نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 517
موارد ثبوت النسب.
وقال السدّي ـ أحد
التابعين ـ في تعريفه نكاح المتعة : الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى ويشهد
شاهدان ، وينكح بإذن وليّها ، وإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل ، وهي منه
بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث. [١]
وكان على الباحث
أن يدرس مقوّمات الموضوع ويميّزها عن آثارها ، وعلى ذلك فالمتمتّع بها داخلة في
قوله ( إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ ) بلا إشكال.
ويترتّب على عقدها آثار خاصة وإن كان يفقد بعض آثار النكاح الدائم.