نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 513
الشبهة الثانية
المتعة
خارجة عن الحصر المحلل
انّه سبحانه أمر
بحفظ الفروج إلاّ في موردين وقال ( وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ
العادُونَ )[١] والمراد من قوله فمن ابتغى هم المتجاوزون عمّا أحله الله
لهم إلى ما حرمه عليهم ، والمرأة المتمتع بها ليست زوجة ليكون لها على الرجل مثل
الذي له عليها بالمعروف. [٢]
يلاحظ
عليه : أنّ المستشكل
لم يدرس حقيقة المتعة إلاّ بما دارت على الألسن من تشبيه المتعة بالنساء المبتذلات
في بيوت خاصة ومحلات معينة ، ومن المعلوم انّ مثل هذه المرأة غير داخلة في قوله ( إِلاَّ
عَلى أَزْواجِهِمْ ).
وأمّا المتمتع بها
فهي زوجة حقيقة لا تحل بلا عقد ولا تحرم إلاّ بانقضاء الأجل ويجب عليها الاعتداد
بعد الفراق ، كما تقدّم عند شرح نبذ من أحكامها إلى غير ذلك من الأحكام المذكورة
فمثل ذلك داخل في قوله ( إِلاَّ عَلى
أَزْواجِهِمْ ).
نسأل القائل إذا
صحّ ما يقوله من أنّها ليست زوجة فكيف أحلّها الذكر