نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 482
١
تعريفها ونبذ من أحكامها
الزواج المؤقت
عبارة عن تزويج المرأة الحرة الكاملة نفسها إذا لم يكن بينها وبين الزوج مانع ـ من
نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدّة أو غير ذلك من الموانع الشرعية ـ بمهر مسمّى
إلى أجل مسمّى بالرضا والاتفاق ، فإذا انتهى الأجل تبين منه من غير طلاق ، ويجب
عليها من الدخول بها ـ إذا لم تكن يائسة ـ أن تعتد عدّة الطلاق إذا كانت ممّن تحيض
وإلاّ فبخمسة وأربعين يوما.
إنّ الزواج المؤقت
كالزواج الدائم لا يتم إلاّ بعقد صحيح دالّ على قصد الزواج جدّا ، وكلّ مقاربة
تحصل بين رجل وامرأة من دون عقد فلا تكون متعة حتّى مع التراضي والرغبة ، ومتى تم
العقد كان لازما يجب الوفاء به.
نبذ من أحكامها
إنّ أكثر المشكلات
التي تثار على زواج المتعة نابعة من عدم الوقوف على حقيقتها وآثارها وأحكامها ، فنذكر
شيئا موجزا منها حتّى يتبين انّ بين المتعة والسفاح بعد المشرقين.
إنّ لنكاح المتعة
أحكاما مشتركة بينها وبين النكاح الدائم ، كما أنّ لها أحكاما خاصّة فقد بسطنا
الكلام في كلا القسمين من أحكامها في كتابنا « نظام
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 482