نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 470
وبما انّ المقام
لا يقتضي التبسّط فلنقتصر على ذلك.
الرابع
: المعروف انّ الخليفة حرم متعة الحجّ لاستلزامه التحلّل بين
العمرة والحجّ ، وهذا ممّا كان يستهجنه الخليفة ويعرب عنه قوله :
« إنّي أخشى أن
يعرّسوا بهنّ تحت الأراك ثمّ يروحوا بهنّ حجّاجا » ، وقوله : « كرهت أن يظلّوا
معرسين بهنّ ثمّ يروحون في الحجّ تقطر رءوسهم ».
وعلى ذلك فقد رخص
في الإفراد والقران ، أمّا الفارد فلأنّ العمرة يؤتى بها بعد الحجّ ، وأمّا القران
فان الحاج بما انّه يهل بالعمرة والحجّ معا فلا يتحلّل بين العملين.
ولكنّه بالنسبة
إلى سائر أقواله فقد منع عن حجّ القران أيضا ، وذلك لأنّه كان يصر بفصل الحجّ عن
العمرة مستدلا بأنّه ليس لأهل هذا البلد ضرع ولا زرع. [١] وكان ينادي بقوله
: « فافصلوا حجّكم عن عمرتكم فإنّه أتم لحجّكم وأتمّ لعمرتكم » [٢] ومعنى ذلك حرمان
أكثر الناس من العمرة التي دعا إليها سبحانه بقوله ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ ) ، إذ ربما لا تتهيّأ الأسباب لإقامة الآفاقي في مكة
المكرمة حتّى يحول الحول فيأتي بالعمرة نزولا لنهي الخليفة.
وما أبعد عمل
الخليفة وما يرويه ابن عباس ، ويقول : والله ما أعمر رسول الله عائشة في ذي الحجّة
إلاّ ليقطع بذلك أمر أهل الشرك ، وقال كانوا يرون أنّ العمرة في أشهر الحجّ من
أفجر الفجور في الأرض. [٣]
الخامس : قد روي عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام ما مرّ من احتدام النزاع بين