نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 43
الصريحة الواضحة
الدلالة ، وفرضوا مذهبهم عليها ، الأمر الذي أوقعهم في حيص بيص ومأزق ، وطرقوا
كافة الأبواب للخروج منه وتشبّثوا بوجوه استحسانية لا تغني عن الحقّ شيئا.
٩. التمسّك بالمصالح
لما استشعر صاحب
المنار ، بأنّ الآية ظاهرة في مسح الرجلين باليد المبلّلة بالماء حاول صرف الآية
عن ظاهرها بالتمسّك بالمصالح ، وقال :
لا يعقل لإيجاب
مسح ظاهر القدم باليد المبلّلة بالماء حكمة ، بل هو خلاف حكمة الوضوء ، لأنّ طروء
الرطوبة القليلة على العضو الذي عليه غبار أو وسخ يزيده وساخة ، وينال اليد
الماسحة حظ من هذه الوساخة. [١]
يلاحظ
عليه : أنّ ما ذكره
استحسان لا يعرّج عليه مع وجود النص ، فلا شك أنّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح
الواقعية ولا يجب علينا أن نقف عليها ، فأي مصلحة في المسح على الرأس ولو بمقدار
إصبع أو إصبعين حتى قال الشافعي : إذا مسح الرأس بإصبع واحدة أو بعض إصبع أو باطن
كفه ، أو أمر من يمسح له أجزأه ذلك؟!
وهناك كلمة قيّمة
للإمام شرف الدين الموسوي نأتي بنصها ، قال ـ رحمهالله ـ : نحن نؤمن بأنّ
الشارع المقدّس لاحظ عباده في كل ما كلّفهم به من أحكامه الشرعية ، فلم يأمرهم
إلاّ بما فيه مصلحتهم ، ولم ينههم إلاّ عمّا فيه مفسدة لهم ، لكنّه مع ذلك لم يجعل
شيئا من مدارك تلك الأحكام منوطا من حيث المصالح والمفاسد بآراء العباد ، بل
تعبّدهم بأدلّة قويّة عيّنها لهم ، فلم يجعل لهم مندوحة