نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 37
٣. التنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء
وقد وقف الزمخشري
على أنّ قراءة الجر تلزم الإنسان بمسح الأرجل لا غسلهما ، فصار بصدد منع الدلالة ،
وانّ الأرجل وإن كانت معطوفة على الرءوس ومع ذلك يفقد العطف الدلالة على الغسل ، قال
:
قرأ جماعة (
وَأَرْجُلَكُمْ ) بالنصب فدلّ على أنّ الأرجل مغسولة.
فإن
قلت : فما تصنع
بقراءة الجر ودخلوها في حكم المسح؟
قلت : الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء
عليها ، فكان مظنة للإسراف المذموم المنهيّ عنه ، فعطفت على الثالث الممسوح لا
لتمسح ولكن لينبّه على وجوب الاقتصاد في صبّ الماء عليها وقيل إلى الكعبين. [١]
يلاحظ
عليه أوّلا : أنّ ما ذكره من
الوجه إنّما يصحّ إذا كانت النكتة ممّا تعيه عامة المخاطبين من المؤمنين ، وأين
هؤلاء من هذه النكتة التي ابتدعها الزمخشري توجيها لمذهبه؟
وبعبارة أخرى :
انّما يصحّ ما ذكره من النكتة إذا أمن من الالتباس لا في مثل المقام الذي لا يؤمن
منه ، وبالتالي يحمل ظاهر اللفظ على وجوب المسح غفلة عن النكتة البديعة!! للشيخ
الزمخشري.
وثانيا : أنّ الأيدي أيضا مظنة للإسراف مثل الأرجل ، فلما ذا لم
ينبّه على وجوب الاقتصاد في صب الماء فيها أيضا؟!
كل ذلك يعرب عن
أنّ هذا الوجه توجيه للمذهب الذي نشأ وترعرع صاحب الكشاف عليه ، ولو لا ذلك لم يرد
بخلده هذا الوجه.