نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 310
العشاء » ، وهذا
ابن عباس راوي حديث الباب قد صرّح بأنّ ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري.
[١]
يلاحظ
عليه : بأنّ التفسير ـ
أعني قوله : أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاء ـ ليس من ابن عباس
، بل من جابر بن زيد ، بقرينة ما أخرجه الإمام أحمد عن جابر بن زيد أنّه سمع ابن
عباس يقول : صلّيت مع رسول الله ثمانيا جميعا وسبعا جميعا ، قلت له : يا أبا
الشعثاء أظنّه أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاء قال : وأنا أظن
ذلك. [٢]
وهذا دليل واضح
على أنّ التفسير من أبي الشعثاء وأضرابه ، وما أوّلوه إلاّ لأنّهم اعتادوا على
التوقيت والتفريق بين الصلوات ، فزعموا أنّ التوقيت فرض لا يترك ، ولمّا وقفوا على
هذه الروايات الهائلة تحيّروا في مفاد الرواية واتخذ كلّ منهم مهربا ، وفسّره أبو
الشعثاء بالجمع الصوري.
٤. كان الجمع لعذر المطر
هذا هو التأويل
الثالث الذي لجأ إليه من لم يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر اختيارا.
قال النووي : منهم
من تأوّله على أنّه جمع بعذر المطر ، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدّمين ، ثمّ
رد عليه بأنّه ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر. [٣]