نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 304
أدى بكثير من أهل
الأشغال إلى ترك الصلاة ـ كما شاهدناه عيانا ـ بخلاف الجمع فإنّه أقرب إلى
المحافظة على أدائها ، وبهذا ينقلب الاحتياط إلى ضده ، ويكون الأحوط للفقهاء أن
يفتوا العامة بالجمع وأن ييسّروا ولا يعسّروا ـ ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )[١]( وَما جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )[٢] والدليل على جواز الجمع مطلقا موجود والحمد لله سنة صحيحة
صريحة كما سمعت بل كتابا محكما مبيّنا. [٣]
٢. الحديث لا ينص على جمع التقديم والتأخير
قال القاضي شرف
الدين الحسين بن محمد المغربي في كتابه « البدر التمام في شرح بلوغ المرام » : إنّ
حديث ابن عباس لا يصح الاحتجاج به ، لأنّه غير معيّن لجمع التقديم والتأخير كما هو
ظاهر رواية مسلم وتعيين واحد منها تحكم ، فوجب العدول إلى ما هو واجب من البقاء
على العموم في حديث الأوقات للمعذور وغيره وتخصيص المسافر بثبوت المخصص. [٤]
يلاحظ
عليه : أنّ ابن عباس
لم ينقل كيفية الجمع لوضوحها فان الجمع في الحضر كالجمع في السفر ، فكما أنّه يجوز
في السفر بكلتا الصورتين جمع التقديم وجمع التأخير كما مرّ التنصيص به فيما سبق. [٥] فكذلك في الحضر ،
وسكوت ابن عباس وعدم سؤال الرواة عن الكيفية يعرب عن أنّهم فهموا من كلامه عدم