نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 289
التنويع في الوقت في فقه السنّة
وربما يتصوّر من
لا خبرة له أنّ هذا التنويع في الوقت من خصائص الفقه الإمامي ، فان تنويع الوقت
إلى أوقات ثلاثة يوجد في كلا الفقهين وإن كان بينهما اختلاف في الكمية.
قال النووي في شرح
المهذب : فرع : للظهر ثلاثة أوقات : وقت فضيلة ، ووقت اختيار ، ووقت عذر. فوقت
الفضيلة أوّله ، ووقت الاختيار ما بعد وقت الفضيلة ، إلى آخر الوقت ، ووقت العذر
وقت العصر في حقّ من يجمع بسفر أو مطر.
ثمّ قال : وقال
القاضي حسين : لها أربعة أوقات : وقت فضيلة ، ووقت اختيار ، ووقت جواز ، ووقت عذر.
فوقت الفضيلة إذا صار ظل الشيء مثل ربعه ، والاختيار إذا صار مثل نصفه ، والجواز
إذا صار ظله مثله وهو آخر الوقت ، والعذر وقت العصر لمن جمع بسفر أو مطر. [١]
من يوافق الإمامية بعض الموافقة
كما أنّ هناك من
يقول ببعض ما ذهبت إليه الإمامية ، نقله النووي وقال : قال عطاء وطاوس : إذا صار
ظل الشيء مثله دخل وقت العصر وما بعده وقت للظهر والعصر على سبيل الاشتراك حتى
تغرب الشمس.
فهذا القول يخصّ صيرورة
ظل الشيء مثله للظهر ، ثمّ يجعل الباقي مشتركا بينهما حتى تغرب الشمس ، وهو قريب
ممّا ذهب إليه الإمامية.