نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 285
٤
الجمع بين الصلاتين في
الحضر اختيارا
اتّفقت الإمامية
على أنّه يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر اختيارا وإن كان التفريق أفضل.
يقول الشيخ الطوسي
: يجوز الجمع بين الصلاتين ، بين الظهر والعصر وبين المغرب وعشاء الآخرة ، في
السفر والحضر وعلى كلّ حال ، ولا فرق بين أن يجمع بينهما في وقت الأولة منهما أو
وقت الثانية ، لأنّ الوقت مشترك بعد الزوال وبعد المغرب على ما بيّناه. [١]
إنّ الجمع بين
الصلاتين على مذهب الإمامية ليس بمعنى إتيان الصلاة في غير وقتها الشرعي ، بل
المراد الإتيان في غير وقت الفضيلة ، وإليك تفصيل المذهب.
قالت الإمامية ـ تبعا
للنصوص الواردة عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام ـ إنّه إذا زالت الشمس دخل الوقتان ـ أي وقت الظهر والعصر
ـ إلاّ أنّ صلاة الظهر يؤتى بها قبل العصر ، وعلى ذلك فالوقت بين الظهر والغروب
وقت مشترك بين الصلاتين ، غير انّه يختص مقدار أربع ركعات من الزوال بالظهر ومقدار
أربع
[١] الخلاف : ١ / ٥٨٨
، المسألة ٣٥١ وسيوافيك ما بينه في أوقات الصلوات.
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 285