responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 277

٢

الجمع بين الصلاتين في السفر

ذهب معظم الفقهاء غير الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه إلى جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ، فيجوز عند الجمهور غير هؤلاء ، الجمع بين الظهر والعصر تقديما في وقت الأولى وتأخيرا في وقت الثانية ، وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا أيضا ، فالصلوات التي تجمع هي : الظهر والعصر ، المغرب والعشاء في وقت إحداهما ، ويسمّى الجمع في وقت الصلوات الأولى جمع التقديم ، والجمع في وقت الصلوات الثانية جمع التأخير. وقد ذكر الشوكاني الأقوال بالنحو التالي :

١. ذهب إلى جواز الجمع في السفر مطلقا تقديما وتأخيرا ، كثير من الصحابة والتابعين ، ومن الفقهاء : الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق والشعبي.

٢. وقال قوم : لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة. وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه.

٣. وقال الليث : وهو المشهور عن مالك انّ الجمع يختص بمن جدّ به السير.

٤. وقال ابن حبيب : يختص بالسائر.

٥. وقال الأوزاعي : إنّ الجمع في السفر يختصّ بمن له عذر.

٦. وقال أحمد : واختاره ابن حزم ، وهو مروي عن مالك انّه يجوز جمع التأخير دون التقديم.

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست