responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 261

حالة الاختيار أيضا. وذلك لأنّ رواية أنس نصّ في اختصاص الجواز بحالة الضرورة ، فتكون قرينة على المراد من هذه المطلقات ، وإليك بعض ما روي في هذا المجال :

١. عبد الله بن محرز عن أبي هريرة : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي على كور عمامته. [١]

إنّ هذه الرواية مع أنّها معارضة لما مرّ من نهي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن السجود عليه [٢] ، محمولة على العذر والضرورة ، وقد صرّح بذلك الشيخ البيهقي في سننه ، حيث قال : قال الشيخ : وأمّا ما روي في ذلك عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من السجود على كور العمامة فلا يثبت شيء من ذلك ، وأصحّ ما روي في ذلك قول الحسن البصري حكاية عن أصحاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. [٣]

وقد روي عن ابن راشد قال : رأيت مكحولا يسجد على عمامته فقلت : لم تسجد عليها؟ قال أتّقي البرد على أسناني. [٤]

٢. ما روي عن أنس : كنّا نصلّي مع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. [٥]

والرواية محمولة على صورة العذر بقرينة ما رويناه عنه ، وبما رواه عنه البخاري : كنّا نصلّي مع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في شدّة الحرّ ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه [٦].

ويؤيّده ما رواه النسائي أيضا : كنّا إذا صلّينا خلف النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالظهائر


[١] كنز العمال : ٨ / ١٣٠ برقم ٢٢٢٣٨.

[٢] لاحظ ص ٢٥٢.

[٣] السنن الكبرى : ٢ / ١٠٦.

[٤] المصنف لعبد الرزاق : ١ / ٤٠٠ ، كما في سيرتنا وسنّتنا ، والسجدة على التربة : ٩٣.

[٥] السنن الكبرى : ٢ / ١٠٦ ، باب من بسط ثوبا فسجد عليه.

[٦] صحيح البخاري : ٢ / ٦٤ ، كتاب الصلاة ، باب بسط الثوب في الصلاة للسجود.

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست