نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 261
حالة الاختيار
أيضا. وذلك لأنّ رواية أنس نصّ في اختصاص الجواز بحالة الضرورة ، فتكون قرينة على
المراد من هذه المطلقات ، وإليك بعض ما روي في هذا المجال :
١. عبد الله بن
محرز عن أبي هريرة : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي على كور عمامته. [١]
إنّ هذه الرواية
مع أنّها معارضة لما مرّ من نهي النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن السجود عليه [٢] ، محمولة على العذر والضرورة ، وقد صرّح بذلك الشيخ
البيهقي في سننه ، حيث قال : قال الشيخ : وأمّا ما روي في ذلك عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من السجود على
كور العمامة فلا يثبت شيء من ذلك ، وأصحّ ما روي في ذلك قول الحسن البصري حكاية عن
أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. [٣]
وقد روي عن ابن
راشد قال : رأيت مكحولا يسجد على عمامته فقلت : لم تسجد عليها؟ قال أتّقي البرد
على أسناني. [٤]
٢. ما روي عن أنس
: كنّا نصلّي مع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. [٥]
والرواية محمولة
على صورة العذر بقرينة ما رويناه عنه ، وبما رواه عنه البخاري : كنّا نصلّي مع
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في شدّة الحرّ ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد
عليه [٦].
ويؤيّده ما رواه
النسائي أيضا : كنّا إذا صلّينا خلف النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بالظهائر