نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 244
وفي « تاج العروس
من جواهر القاموس » : سجد : خضع ، ومنه سجود الصلاة وهو وضع الجبهة على الأرض ، ولا
خضوع أعظم منه ، والاسم ، السجدة ( بالكسر ). [١]
وهذه الكلمات من
أصحاب المعاجم ونظائرها المبثوثة في كتب اللغة ، تعرب عن أنّ حقيقة السجدة وواقعها
ومقومها هو وضع الجبهة على الأرض ، ولو لا انّ النبي فرض السجود على سبعة أعظم
لكفى وضع الجبهة على الأرض ، ولكنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أضاف إلى الوضع أمورا أخرى ، فصار الواجب السجود على سبعة
أعظم.
فإذا كان كذلك فلا
غرو في أن يختص وضع الجبهة بشرط خاص دون سائر الأعضاء ، ( هو اشتراط كون المسجود
عليه هو الأرض أو ما ينبت منها ) ولا يجوز السجود على غيرها دون سائر الأعضاء.
سرّ كشف الجبهة في السجدة
والذي يعرب عن ذلك
انّ معظم فقهاء السنّة ذهبوا إلى لزوم كشف الجبهة دون سائر الأعضاء ، فلو كان
لسائر الأعضاء دور في حقيقة السجدة كالجبهة ، لكان حكمها حكم الجبهة مع أنّ الواقع
خلافه.
١. ففي مختصر أبي
القاسم الخرقي وشرحه : « ولا تجب عليه مباشرة المصلّي بشيء منها إلاّ الجبهة على
إحدى الروايتين » ، وفي رواية أخرى انّه يجب عليه مباشرة المصلّي بالجبهة ذكرها
أبو الخطاب وروى الأثرم قال : سألت أبا عبد الله عن السجود على كور العمامة فقال :
لا يسجد على كورها ولكن يحسر [٢] العمامة. وهو