responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 24

فثبت انّ قوله ( وَأَرْجُلَكُمْ ) بنصب اللام توجب المسح. [١]

فإذا كانت الحال كذلك ولا يجوز الخروج عن القواعد في الأمثلة العرفية ، فأولى أن يكون كلام ربّ العزة كذلك.

وليس المثال منحصرا بما ذكرنا ، بل بإمكانك الأدلاء بأمثلة مختلفة شريطة أن تكون مشابهة لما في الآية.

فلو إنّك عرضت الآية على أيّ عربيّ صميم يجرّد نفسه عن المذهب الذي يعتنقه ، وسألته عن دلالة الآية يجيبك :

إنّ هناك أعضاء يجب غسلها ، وهي الوجوه والأيدي.

وأعضاء يجب مسحها وهي الرءوس والأرجل.

ولو ألفت نظره إلى القواعد العربية تجده انّه لا يتردد انّ العامل في الرءوس والأرجل شيء واحد وهو قوله ( وَامْسَحُوا ) ولا يدور بخلده التفكيك بين الرءوس والأرجل بأن يكون العامل في الرءوس قوله ( فَامْسَحُوا ) والعامل في قوله ( وَأَرْجُلَكُمْ ) هو قوله ( فَاغْسِلُوا ).

فإذا اتّضحت دلالة الآية على واحد من المسح والغسل فلا نحتاج إلى شيء آخر ، فالموافق منه يؤكّد مضمون الآية ، والمخالف يعالج بنحو من الطرق أفضلها انّها منسوخة بالكتاب.


[١] التفسير الكبير : ١١ / ١٦١.

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست