responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 176

أعلمه إلاّ ينمي ذلك إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. [١]

قال إسماعيل [٢] : ينمي ذلك ولم يقل ينمي.

والرواية متكفّلة لبيان كيفية القبض إلاّ أنّ الكلام في دلالته بعد تسليم سنده. ولا يدل عليه بوجهين :

أوّلا : لو كان النبي الأكرم هو الآمر بالقبض فما معنى قوله : « كان الناس يؤمرون »؟ أو ما كان الصحيح عندئذ أن يقول : كان النبي يأمر؟ أو ليس هذا دليلا على أنّ الحكم نجم بعد ارتحال النبي الأكرم حيث إنّ الخلفاء وأمراءهم كانوا يأمرون الناس بالقبض بتخيّل أنّه أقرب للخشوع؟ ولأجله عقد البخاري بعده بابا باسم باب الخشوع. قال ابن حجر : الحكمة في هذه الهيئة أنّه صفة السائل الذليل ، وهو أمنع عن العبث وأقرب إلى الخشوع ، كان البخاري قد لاحظ ذلك وعقّبه بباب الخشوع.

وبعبارة أخرى : انّ الأمر بالقبض دليل على أنّ الناس كانوا يصلّون على وجه السدل في عصر النبي وشيئا بعد عصره ، ثمّ حدثت الفكرة فأمروا الناس به.

وثانيا : أنّ في ذيل السند ما يؤيد أنّه كان من عمل الآمرين ، لا الرسول الأكرم نفسه حيث قال :

قال إسماعيل : « لا أعلمه إلاّ ينمي ذلك إلى النبي » بناء على قراءة الفعل


[١] فتح الباري في شرح صحيح البخاري : ٢ / ٢٢٤ ، باب وضع اليمنى على اليسرى ، صحيح مسلم : ٢ / ١٣ ، باب وضع يده اليمنى على اليسرى ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى : ٢ / ٢٨ ، الحديث ٣ ، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة.

[٢] المراد : إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري كما جزم به الحميدي. لاحظ فتح الباري : ٥ / ٣٢٥.

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست