نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 172
والذي يوضح صحّة
الاجتماع به الأمور التالية :
١. تصديق أكابر
الصحابة [١] لأبي حميد يدلّ على قوة الحديث ، وترجيحه على غيره من
الأدلّة.
٢. أنّه وصف
الفرائض والسنن والمندوبات ولم يذكر القبض ، ولم ينكروا عليه ، أو يذكروا خلافه ، وكانوا
حريصين على ذلك ، لأنّهم لم يسلّموا له أوّل الأمر أنّه أعلمهم بصلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل قالوا جميعا
: صدقت هكذا كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي ، ومن البعيد جدا نسيانهم وهم عشرة ، وفي مجال
المذاكرة.
٣. الأصل في وضع
اليدين هو الإرسال ، لأنّه الطبيعي فدلّ الحديث عليه.
٤. هذا الحديث لا
يقال عنه إنّه مطلق وأحاديث تقيّده ، لأنّه وصَفَ وعدّد جميع الفرائض والسنن
والمندوبات وكامل هيئة الصلاة ، وهو في معرض التعليم والبيان ، والحذف فيه خيانة ،
وهذا بعيد عنه وعنهم.
٥. بعض من حضر من
الصحابة ، ممّن روي عنه أحاديث القبض ، فلم يعترض ، فدلّ على أنّ القبض منسوخ ، أو
على أقل أحواله بأنّه جائز للاعتماد لمن طوّل في صلاته ، وليس من سنن الصلاة ، ولا
من مندوباتها ، كما هو مذهب الليث بن سعد ، والأوزاعي ، ومالك. [٢]
قال ابن رشد :
والسبب في اختلافهم انّه قد جاءت آثار ثابتة ، نقلت فيها صفة صلاته ـ عليه الصلاة
والسلام ـ ولم ينقل انّه كان يضع يده اليمنى على اليسرى. [٣]
[١] منهم : أبو هريرة
، وسهل الساعدي ، وأبو أسيد الساعدي ، وأبو قتادة الحارث بن ربعي ، ومحمد بن
مسلمة.