نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 164
والعجب انّ
الفقهاء أنفسهم اختلفوا فيما يتعلّق بأذاني الجمعة من أحكام وأيّهما المعتبر في
تحريم البيع الوارد في قوله سبحانه ( يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ). [١]
٢. وقد استحدث علماء الكوفة من الحنفية
بعد عهد الصحابة تثويبا آخر ، وهو زيادة الحيعلتين ـ أي عبارة « حي على الصلاة ، حي على الفلاح » ـ مرّتين بين
الأذان والإقامة في الفجر ، واستحسنه متقدّمو الحنفية في الفجر فقط ، وكره عندهم
في غيره ، والمتأخّرون منهم استحسنوه في الصلوات كلّها ـ إلاّ في المغرب لضيق
الوقت ـ وذلك لظهور التواني في الأمور الدينية ، وقالوا : إنّ التثويب بين الأذان
والإقامة في الصلوات يكون بحسب ما يتعارفه أهل كلّ بلد بالتنحنح ، أو الصلاة
الصلاة ، أو غير ذلك.
٣. استحدث أبو يوسف جواز التثويب لتنبيه
كل من يشتغل بأمور المسلمين ومصالحهم كالإمام والقاضي ونحوهما ، فيقول المؤذن بعد الأذان :
السلام عليك أيّها
الأمير ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، الصلاة يرحمك الله. وشارك أبا يوسف في
هذا الشافعية وبعض المالكية ، وكذلك الحنابلة إن لم يكن الإمام ونحوه قد سمع
الأذان ، واستبعده محمد بن الحسن ، لأنّ الناس سواسية في أمر الجماعة وشاركه في
ذلك بعض المالكية. [٢]