نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 137
الذي اقترح النداء
بالصلاة الذي هو عبارة أخرى عن الأذان.
روى الترمذي في
سننه وقال : كان المسلمون حين قدموا المدينة. إلى أن قال : ـ وقال بعضهم : اتّخذوا
قرنا مثل قرن اليهود ، قال : فقال عمر بن الخطاب : أو لا تبعثون رجلا ينادي
بالصلاة؟ قال : فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا بلال قم فناد بالصلاة ، ـ أي الأذان. [١]
نعم فسّر ابن حجر
النداء بالصلاة بـ « الصلاة جامعة » [٤] ولا دليل على هذا التفسير.
٤. إنّ مبدأ
التشريع هو نفس النبي الأكرم.
روى البيهقي :.
فذكروا أن يضربوا ناقوسا أو ينوّروا نارا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
قال : ورواه البخاري عن محمد عن عبد الوهاب الثقفي ، ورواه مسلم عن إسحاق بن
إبراهيم. [٥]
ومع هذا التناقض
في النقل كيف يمكن الاعتماد على هذه النقول؟
٥. انّ عمر كان
حاضرا عند نقل عبد الله بن زيد رؤياه للنبي ـ حسب الحديث الأوّل ـ ولكنّه كان
غائبا حسب الحديث الثاني ، حيث خرج من بيته لمّا سمع أذان بلال بعد نقل عبد الله
رؤياه.
١ و ٢ و ٣. سنن
الترمذي : ١ / ٣٦٢ رقم ١٩٠ ؛ سنن النسائي : ٢ / ٣ ؛ سنن البيهقي ١ / ٣٨٩ في باب
بدء الأذان ، الحديث الأوّل.