responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 81

من كلامه في الشق الثاني «عشر سنين»، هو إكمال التسع والدخول في العشر، فعندئذٍ فقد عمل بها في مورد العقود.

ثانياً: لا يراد من صحّة عقود البالغ، مجرد إجراء الصيغة اللفظية وكالة عن الغير، بل مباشرتها بنفسه، ومن المعلوم أنّها فرع موَّهلات وقابليّات البائع، والموجر والراهن والمطلّق، فإذا كان بلوغ العشر مع الرشد المناسب كافياً للموضوع، فلماذا لا يكون كافياً في مجال العبادات التي لا تتجاوز عن عدّة ركعات، وإمساك عن الطعام والشراب مدّة قصيرة. فالقياس الاَولوي يستدعي عطف العبادات على المعاملات في تحديد سن البلوغ مع شرطه.

5. انّ القول بكفاية أحد الاَمرين من الطمث أو البلوغ إلى ثلاث عشرة سنة يعتمد على موثقة عمار، يرويها فطحي عن فطحي إلى أن تصل إليه، وقد عرفت أنّ الرواية متروكة، انفرد بها عمار، ونقل الشيخ في «الاستبصار» انّ الاَصحاب لا يعملون بمتفرّداته، فكيف يصحّ الاعتماد على حديث معرض عنه طيلة قرون. وإنّي أجلّ شيخنا المحقّق العزيز أنار اللّه برهانه عن الاِفتاء بهذا التفصيل الذي يوجب الفوضى في المجتمع الاِسلامي ويُضفي للمسألة إجمالاً وإبهاماً، ولعلّه ـ دام ظلّه ـ يجدد النظر فيما أفاد.

رحم اللّه الماضين من علمائنا وحفظ اللّه الباقين منهم
والحمد للّه ربّ العالمين
تمّت الرسالة بيد موَلّفها
الفقيه الحاج ميرزا
محمد حسين السبحاني
سادس
شهر صفر المظفر من شهور عام 1418هـ في جوار
الحضرة الفاطمية في قم المحمية زادها اللّه شرفاً.

نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست