responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 73

الفعلي، حتى ينطبق على المدّعى، فلا مناص من حمل التعليل على الشأن والاستعداد والاقتضاء، أي بما أنّلهنّ ذلك التهيّوَ للطمث حُكِم عليهنّ بكتابة الحسنات والسيئات في ذلك السن، وربما ينقلب ذلك الشأن إلى الفعلية في النقاط الحارة، وقد عرفت أنّالنبي دخل على عائشة ولها عشر سنين وقد بلغت مبلغ المرأة.

2. خبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام أنّه قال: «على الصبي إذا احتلم، وعلى الجارية إذا حاضت، الصيام والخمار إلاّأن تكون مملوكة، فإنّه ليس عليها خمار، إلاّ أن تحب أن تختمر وعليها الصيام».[1]

وإليه أشار الصدوق في «الفقيه» بقوله: «وفي خبر آخر: على الصبيّ إذا احتلم الصيام، وعلى المرأة إذا حاضت، الصيام».[2]

وأسقط الخمار.

وأشار إليه في المقنع بقوله: وروي عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام أنّه قال: «على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى المرأة إذاحاضت، الصيام والخمار».[3]

أمّا المنقول عن أبي بصير، ففيه: أوّلاً: أنّه ضعيف بابن أبي حمزة الواقفي البطائني أوّلاً، ومحمد بن القاسم الواقفي ثانياً، وروى الكشي عن نصر بن الصباح أنّه قال: القاسم بن محمد الجوهري لم يلق أبا عبد اللّه، وهو مثل ابن أبي غراب، وقالوا: إنّه كان واقفياً، وهو واقفي غير موثق، وقد رد جمع من الفقهاء روايته، منهم: المحقّق في «المعتبر» حيث قال: والجواب،


[1] الوسائل: الجزء 7، الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 7 و 12 . والاَخير مروي في الجزء 1، الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات برقم10؛ و في الجزء 3، الباب 29 من أبواب لباس المصلي، الحديث 3.
[2] الوسائل: الجزء 7، الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 7 و 12 . والاَخير مروي في الجزء 1، الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات برقم10؛ و في الجزء 3، الباب 29 من أبواب لباس المصلي، الحديث 3.
[3] المقنع:195، باب الوقت الذي يوَخذ الصبي فيه بالصوم.

نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست