responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 62

كذلك بالفعل، بل ربما يتوقف على حصول شرط آخر، وهو استئناس الرشد، فإن كانت ذات التسع رشيدة في الاَُمور المالية يدفع إليها مالها، وإلاّفيصبر الوليّ إلى حصول الرشد. فلا وجه للقول بأنّ الموضوع هو التسع الملازم لدفع المال حتى يغاير قول المشهور بأنّ التسع ذات الاقتضاء لدفع المال. ومبدأ الاِشكال أنّه تصوّر انّ ذات التسع علّة تامة لدفع المال وغفل عن كونها علّة مقتضيةكما صوّرها القرآن الكريم، حيث قال: «وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ».

تجد انّه سبحانه لم يقتصر على بلوغ النكاح فقط بل ذكر شرطاً آخر وهو استئناس الرشد منهم، فالروايات كنفس الآية ناظرة إلى الاقتضاء لا إلى العلة التامة، فإن كان الشرط الآخر موجوداً يدفع المال إليها وإلاّ فينتظر.

5. التسع موضوع لقسم من الاَحكام لا كلّها

وقد وقع بلوغ التسع في هذه الروايات موضوعاً لقسم من الاَحكام، كإقامة الحدود، والتصرف بالاَموال وجواز الدخول، والخروج عن اليتم، ولا دليل على أنّه أيضاًموضوع للصيام والحج، والزكاة والصلاة والستر.

يلاحظ عليه: لو افترضنا عدم وجود دليل عام لترتب عامة الاَحكام عليه، فيكفي في المقام القياس الاَولوي، فإذا حكم عليه بالقطع والجلد، والرجم والتصرف في الاَموال والدخول، فالاَولى أن يكون محكوماً بالاَحكام الحقيقية، على أنّ جواز التصرف في الاَموال كاشف عن رشدها، مضافاً إلى

نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست