responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 59

2. منشأ الترديد بين التسع والعشر

لو كان التسع هو الحدّالشرعي للبلوغ، فلماذا نجدُ الترديد بينه وبين العشر في قسم من الروايات؟ فمثلاً يقول الاِمام الباقر عليه السَّلام: «لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين».[1]

ونرى مثل هذا الترديد في جانب الصبي، قال الاِمام الصادق عليه السَّلام: «يُوَدَب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ست عشرة سنة».[2]

وقال الشيخ الصدوق: روي أنّ الغلام يوَخذ بالصوم ما بين أربع عشرة إلى خمس عشرة سنة إلاّ أن يقوى قبل ذلك.[3]

وروى معاوية بن وهب عن الاِمام الصادق عليه السَّلام أنّه قال له: في كم يوَخذ الصبي بالصيام؟ قال: «ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة».[4]

أقول: إنّ الهدف في الحديث الاَوّل هو تحديد الموضوع لجواز الدخول بالجارية والحدّالشرعي له هو التسع سنين، وأمّا الترديد بينه وبين العشر سنين فلعلّه لاَجل استحباب التأخير حتى تتكامل قابليتها أكثر ممّا مضى.

والعجب أنّ المستشكل طرح ما وردمن الترديد في تأديب الغلام بين خمس عشرة إلى ست عشرة، وقد استقصينا الكلام في ذلك، وقلنا: إنّ مصبّ


[1] الوسائل: الجزء 14، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 2.
[2] الوسائل: الجزء 7، الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 13.
[3] الصدوق: المقنع: 195، كتاب الصوم.
[4] الوسائل: الجزء 7، الباب 29 من أبواب من يصحّ عنه الصوم، الحديث 1.

نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست