responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 51

التحيّض متأخر في الاَغلب عنه.

7. روى علي بن الحسن، عن العبدي، عن الحسن بن راشد، عن العسكري عليه السَّلام قال: «إذا بلغ الغلام ثمان سنين، فجائز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك».[1]

وفي بعض النسخ التسع مكان السبع.[2]

ولعلّ السبع مصحف التسع وقد وقع التصحيف في هذه الكلمة في غير مورد.

8. مرسلة حفص المروزي عن الرجل عليه السَّلام: «إذا تمّ للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك».[3]وهي قرينة على أنّالسبع في رواية ابن راشد مصحف التسع.

9. مرسل الفقيه، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السَّلام: «إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، وأُقيمت الحدود التامّة لها وعليها».[4]يحتمل اتحاد الرواية مع بعض ما يأتي.

الطائفة الرابعة: ما تدل على عدم جواز الدخول بالصغيرة المزوّجة ما لم تبلغ التسع

10. صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: «إذا تزوّج الرجل


[1] الوسائل: الجزء13، الباب 16 من أبواب الوقوف و الصدقات، الحديث 4.
[2] جامع أحاديث الشيعة:1، الباب 11 من أبواب مقدمات العبادات، الحديث 689 و 688.
[3] جامع أحاديث الشيعة:1، الباب 11 من أبواب مقدمات العبادات، الحديث 689 و 688.
[4] الوسائل: الجزء13، الباب 45 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 4.

نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست