نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 51
التحيّض متأخر في الاَغلب عنه.
7. روى علي بن الحسن، عن العبدي، عن الحسن بن راشد،
عن العسكري عليه السَّلام قال: «إذا بلغ الغلام ثمان سنين، فجائز
أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية
سبع سنين فكذلك».[1]
ولعلّ السبع مصحف التسع وقد وقع التصحيف في هذه
الكلمة في غير مورد.
8. مرسلة حفص المروزي عن الرجل عليه السَّلام: «إذا تمّ
للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود،
وإذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك».[3]وهي قرينة على أنّالسبع
في رواية ابن راشد مصحف التسع.
9. مرسل الفقيه، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السَّلام: «إذا بلغت
الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، وأُقيمت
الحدود التامّة لها وعليها».[4]يحتمل اتحاد الرواية مع بعض ما
يأتي.
الطائفة الرابعة: ما تدل على عدم جواز الدخول بالصغيرة
المزوّجة ما لم تبلغ التسع
10. صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: «إذا
تزوّج الرجل
[1] الوسائل: الجزء13، الباب 16 من أبواب الوقوف و الصدقات، الحديث 4. [2] جامع أحاديث الشيعة:1، الباب 11 من أبواب مقدمات العبادات، الحديث
689 و 688. [3] جامع أحاديث الشيعة:1، الباب 11 من أبواب مقدمات العبادات، الحديث
689 و 688. [4] الوسائل: الجزء13، الباب 45 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 4.
نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 51