responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 18

«لقد حكم سعد بحكم اللّه من فوق سبع سماوات» وروي «سبعة أرفعة».[1]

والعجب من بعضهم التفريق في هذه العلامة بين المشرك والمسلم. وهل العلامة مطلق إنبات الشعر ولو في الوجه وتحت الاِبط والصدر أو نباته على العانة فقط؟ ويذكر الاَطباء الثانية (الاِنبات على العانة) على اعتقاد منهم بأنّ إنبات الشعر على العانة له صلة بالقابلية على الاِنجاب، وقد وردا في بعض الروايات معاً ـ كما مرّ ـ قوله: أشعر أو أنبت قبل ذلك.

ثمّ الظاهر من إطلاق معقد الاِجماع انّه علامة البلوغ مطلقاً من غير فرق بين الذكر والاَُنثى ومن فرّق بينهما، فقد فرّق بلا وجه.

هذه هي العلامات العامة المشتركة بين الذكر والاَُنثى، بقي الكلام في العلامة الخاصة لكل منهما وهي السن، وقد ألّفنا الرسالة لاِيضاح هذا الجانب.

3. السن:

يقع الكلام في مقامين: سن البلوغ في الذكر، وسنّ البلوغ في الاَُنثى.


[1] الطوسي: الخلاف:3|281، المسألة 1، كتاب الحجر.

نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست