اتّفق الفقهاء على أنّه لا يدفع مال اليتيم إلاّ بعد البلوغ
واستئناس الرشد، فقد عبّرت الآية عن الشرط الاَوّل ببلوغ النكاح
وهو في اللغة بمعنى الوطء، ولا شكّ انّه لا يشترط إذا علم البلوغ
والرشد، فلا محالة يفسّر بما فسّرت به الآية الاَُولى، وهو خروج
المني كما هو المختار، أو قابليته على النكاح والوطء وهو الاحتمال
الرابع فيها.
الثالث: بلوغ الاَشد
جاء بلوغ الاَشد في غير واحد من الآيات:
قال سبحانه: «وَ لا تَقْرَبُوا مالَالْيَتِيمِ إِلاّبِالّتي هِيَ أحْسَنُ حَتّى
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ» .[2]