responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 11

ضرورة دوران الاَمر في الاَوّل على الحدثية المتوقف صدقها ولو شرعاً على الخروج، بخلاف الثاني الذي هو أمر طبيعي لا يختلف بظهور الانفصال وعدمه.[1]

هذه هي المحتملات، والاَوّل بعيد جداً، لاَنَّ تعليق الحكم على أمر معنوى (العقل) في مجال الاَطفال يوجب الفوضى، وربما يقع الاِنسان في حيرة من أمره عند تطبيق الضابطة على المورد، وانّهذا الطفل هل بلغ من العقل، مبلغ الرجال الموضوع للحكم أو لا؟

وأمّا الثاني فالآية تقسم الاَولاد إلى قسمين:

1. «الّذين لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُم» .

2. الّذينَ بَلَغُوا الحُلم.

والقسم الثاني بما أنّهم بلغوا الحلم، فهم المسوَولون عن تطبيق الحكم على الموضوع، وأمّا القسـم الاَوّل فبما أنّـهم غير مكلّفيـن، فالاَوليـاء هم المسوَولون عن تطبيق الحكم على الموضوع، فإذن يجب أن يكون الموضوع أمراً ظاهراً بيَّناً وجوداً وعدماً، والروَية الجنسية التي هي التفسير الثاني للآية أمر خفي لا يطّلع عليه الاَولياء بسهولة حتى يميّزوا البالغين للحلم عن غيرهم.

وبذلك يعلم عدم صحّة الوجه الرابع، لاَنّ استكشاف الاستعداد وعدمه أمر صعب، فمن أين يقف الولي على انّه مستعد للجماع أو لا؟ فيتعين المعنى الثالث، وعليه بعض الروايات كما سيوافيك.


[1] النجفي: الجواهر:26|11.

نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست