responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد العقائد نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 57

لوجوب [1] وقوعها عند اجتماع القدرة والإرادة، ويقولون: إنّها عرض لا في محلّ.وبذلك ينتقض حدّ الجوهر والعرض اللذين مرّ ذكرهما.


إنّ إرادته تعالى هي نفس داعيه كما في القول السابق، لكن داعيه عبارة عن علمه بأنّ فعله ذا مصلحة وإن كانت عائدة إلى غيره، وهذا هو مختار أبي الحسين البصري المعتزلي وجماعة من مشايخ المعتزلة كالنظام والجاحظ والعلاف وأبي القاسم البلخي، كما هو المشهور عند متكلّمي الإمامية.

قال مؤلّف الياقوت: «وهو يريد أي يعلم المصلحة في فعل فيدعوه علمه إلى إيجاده، ولا زيادة على ذلك إلاّ من الشاهد وهو غير ثابت غائباً...». [1]

واختاره الشيخ المفيد في النكت الاعتقادية، حيث قال: «فالإرادة لأفعال نفسه عبارة عن علمه الموجب لوجود الفعل في وقت دون وقت بسبب اشتماله على مصلحة داعية للإيجاد في ذلك الوقت دون غيره ». [2]


[4] إنّ إرادته تعالى من صفات ذاته وهي صفة خاصة وراء العلم وغيره من الصفات، ولكنّها حادثة لا في محلّ وهذا مذهب الجبّائيين.


[5] هي من صفات ذاته كما في القول السابق إلاّ أنّها حادثة في ذاته تعالى وهذا منسوب إلى الكرّامية.


[6] إرادته سبحانه صفة خاصة من صفات ذاته وهي قديمة، وهذا مذهب جمهور الأشاعرة. [3]


[1] أشار بذلك إلى ما استدلّ به القائل بأنّ إرادته تعالى ليست قديمة، وحاصله: أنّ قدم الإرادة يستلزم قدم الحوادث المتجددة وهو محال، بيان الملازمة: أنّ المفروض أنّه تعالى قادر على كلّ مقدور فإذا انضمّت الإرادة إليها يجب تحقّق المعلول، فلو كانت الإرادة قديمة كان المعلول أيضاً قديماً.

والجواب عنه: أنّ إرادته تعالى تعلّقت بإيجاد كل موجود في رتبته ووعائه الخاص به، إذ لايتم له القابلية للوجود إلاّ في ذلك الوعاء، فالإرادة قديمة وإن كان المراد حادثاً.


[1] أنوار الملكوت: ص67.
[2] النكت الاعتقادية: ص35، ط المجمع العالمي لأهل البيت.
[3] لاحظ كشف المراد، المقصد الثالث، الفصل الثاني، المسألة الرابعة، شرح المواقف: 8/81ـ 87.

نام کتاب : قواعد العقائد نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست