نام کتاب : مع الشيعة الاماميه في عقائدهم نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 148
يحتجّون بأقوالهم في مجالات مختلفة ، فلماذا أُعرض عنهم في هذا المجال المهمّ والحسّاس في عبادة المسلم .
إنّ القول بالمسح هو المنصوص عن أئمّة أهل البيت ـ عليهم السلام _ وهم يسندون المسح إلى النبيّ الأكرمـ صلى الله عليه وآله وسلم _ ، ويحكون وضوءه به ، قال أبو جعفر الباقرـ عليه السلام _ : «ألا أحكي لكم وضوء رسول اللهـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ »؟ ثمّ أخذ كفّاً من الماء فصبّها على وجهه . . . إلى أن قال : ثمّ مسح رأسه وقدميه .
وفي رواية أُخرى : ثمّ مسح ببقيّة ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء[1] .
وفي ضوء هذه الروايات والمأثورات اتّفقت الشيعة الإمامية على أنّ الوضوء غسلتان ومسحتان ، وإلى ذلك يشير السيّد بحر العلوم في منظومته الموسومة بالدرة النجفيّة :
إن الوضوء غسلتان عندنا * ومسحتان والكتاب معنا
فالغسل للوجه ولليدينِ * والمسح للرأس وللرجلينِ
وبعد وضوح دلالة الآية ، وإجماع أئمّة أهل البيت على المسح ، واستناداً إلى جملة الأدلّة الواضحة التي ذكرنا بعضاً منها ، فانّ القول بما يخالفها يبدو ضعيفاً ولا يصمد أمام النقاش ، إلاّ أنّا سنحاول أن نورد الوجوه التي استدلّ بها القائلون بالغسل ليتبين للقارئ الكريم مدى ضعف حجّيتها :
أدلة القائلين بالغسل ونقضها
1 ـ إنّ الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل ، والغسل مشتمل على المسح
[1] الحرّ العاملي ، الوسائل ج1 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 9و 10 .
نام کتاب : مع الشيعة الاماميه في عقائدهم نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 148