نام کتاب : مع الشيعة الاماميه في عقائدهم نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 128
وحقّ القسمة ، ومثلها الصغيرة . والعجب أن يستدلّ بعدم وجود الأحكام على نفي الماهية ، فإنّ الزوجيّة رابطة بين الزوجين تترتّب عليها جملة من الأحكام وربّما تختص بعض الأحكام ببعض الأقسام .
إنّ المتمتّع في النكاح المؤقّت لا يقصد الإحصان دون المسافحة ، بل يكون قصده مسافحة ، فإن كان هناك نوع مّا من إحصان نفسه ومنعها من التنقّل في دِمنِ الزنا ، فإنّه لا يكون فيه شيء مّا من إحصان المرأة التي تؤجر نفسها كلّ طائفة من الزمن لرجل فتكون كما قيل :
ويرد على هذه الشبهة : أنّه من أين وقف على أنّ الإحصان في النكاح المؤقّت يختصّ بالرجل دون المرأة ، فإنّا إذا افترضنا كون العقد شرعياً ، فكلّ واحد من الطرفين يُحصن نفسه من هذا الطريق ، وإلاّ فلا محيص عن التنقّل في دمن الزنا . والذي يصون الفتاة عن البغي أحد الأُمور الثلاثة :
1 ـ النكاح الدائم .
2 ـ النكاح المؤقّت بالشروط الماضية .
3 ـ كبت الشهوة الجنسية .
فالأوّل ربّما يكون غير ميسور خصوصاً للطالب والطالبة اللّذين يعيشان بمنح ورواتب مختصرة يجريها عليهما الوالدان أو الحكومة ، وكبت الشهوة الجنسية أمر شاقّ لا يتحمّله إلاّ الأمثل فالأمثل من الشباب والمثلى من النساء; وهم قليلون ، فلم يبق إلاّ الطريق الثاني ، فيحصنان نفسهما عن التنقّل في بيوت الدعارة .
إنّ الدين الإسلامي هو الدين الخاتم ، ونبيّه خاتم الأنبياء ، وكتابه خاتم