responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 349

فليرجع إلى كتبهم.

وبعد ان فرغنا من هذه المقدمة الموجزة، فلنتناول الشواهد التي سردها الكاتب تأييداً لمدّعاه، وهي أربعة:

1. معتقد التقية

شرِّعت التقية بنص القرآن الكريم حيث وردت في جملة من الآيات، أعني: قوله سبحانه: (مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاّ مَنْ أُكْره وَقَلبُهُ مُطْمَئنٌّ بالإِيمان)[1]، وقوله سبحانه: (لا يَتَّخِذ المُؤْمِنُونَ الكافِرينَ أَولياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شيء إلاّ أن تتَّقوا منهم ُتقاة)[2]. وقوله سبحانه: (وَ قالَ رَجلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَون يَكْتُمُ إِيمانَه)[3] .

وهذا ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين ولكن الكاتب رأى أنّ الشيعة تمارس هذا الأصل في مقابل أهل السنّة، مع أنّ مورد الآيات هم الكفّار، ويقول: «لم يستخدم الشيعة هذا المعتقد ويمارسوه إلاّ مع أهل السنّة والجماعة».

وممّا يؤخذ عليه انّ مورد الآيات وإن كان هم الكفّار، ولكن المورد ليس بمخصص، وقد قال بالتعميم لفيف من محقّقي أهل السنّة، و هذا هو الرازي يقول:

ظاهر الآية: (إِلاّ أن تتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاة) على أنّ التقية إنّما تحلّ مع الكفّار إلاّ انّ مذهب الشافعي «رضي اللّه عنه» انّ الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين


[1]النحل: 106 .

[2]آل عمران: 28 .

[3]غافر: 45 .

نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست