responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 149

بل انّ الإسلام يعطي الحقّ لكلّ مسلم أن يمنح الأمان لمن شاء، ولو كان لغير الهدف المذكور.

قال المحقّق الحلي في الشرائع:

«ويجوز أن يذم الواحد من المسلمين لآحاد من أهل الحرب».[1]

وقال في المختصر النافع:

«ويذم الواحد من المسلمين للواحد ويمضي ذمامه على الجماعة ولو كان أدونهم».[2]

ثمّ إنّ ما يدلّ على مدى عناية الإسلام و حرصه على الدماء انّه يجير حتى من دخل في حوزة المسلمين بشبهة الأمان وظنه، فهو مأمون حتى يرد إلى مأمنه دون أن يصيبه أذى.

قال المحقّق في الشرائع:

«وكذا كلّ حربي دخل في دار الإسلام بشبهة الأمان، كأن يسمع لفظاً فيعتقده أماناً، أو يصحب رفقة فيتوهمها أماناً».[3]

وقال في المختصر النافع:

«ومن دخل بشبهة الأمان فهو آمن حتى يردّ إلى مأمنه».[4]

وتدل على هذا، أحاديث منها:

ما عن الإمام الصادق عليه السَّلام انّه قال:

«لو انّ قوماً حاصروا مدينة فسألوهم الأمان، فقالوا: لا، فظنوا انّهم قالوا:


[1]شرائع الإسلام:1/313، كتا ب الجهاد، في الذمام، طبعة البقال; وراجع الجواهر:21/96.

[2]المختصر النافع:112، كتاب الجهاد .

[3]الشرائع:1/313ـ 314، كتاب الجهاد.

[4]المختصر النافع:112، كتاب الجهاد .

نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست