بل انّ الإسلام يعطي الحقّ لكلّ مسلم أن يمنح الأمان لمن شاء، ولو كان لغير الهدف المذكور.
قال المحقّق الحلي في الشرائع:
«ويجوز أن يذم الواحد من المسلمين لآحاد من أهل الحرب».[1]
وقال في المختصر النافع:
«ويذم الواحد من المسلمين للواحد ويمضي ذمامه على الجماعة ولو كان أدونهم».[2]
ثمّ إنّ ما يدلّ على مدى عناية الإسلام و حرصه على الدماء انّه يجير حتى من دخل في حوزة المسلمين بشبهة الأمان وظنه، فهو مأمون حتى يرد إلى مأمنه دون أن يصيبه أذى.
قال المحقّق في الشرائع:
«وكذا كلّ حربي دخل في دار الإسلام بشبهة الأمان، كأن يسمع لفظاً فيعتقده أماناً، أو يصحب رفقة فيتوهمها أماناً».[3]
وقال في المختصر النافع:
«ومن دخل بشبهة الأمان فهو آمن حتى يردّ إلى مأمنه».[4]