responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 375
1. النسخ بعد حضور وقت العمل.
2. النسخ قبل حضور وقت العمل.

والذي أحاله هو القسم الثاني، وأمّا الوجه الذي اعتمد عليه فموهون بأنّه ربّما تترتّب المصلحة على نفس انشاء الحكم وإن لم يكن العمل به مراداً جديّاً كما هو الحال في أمر إبراهيم بذبح ولده، و الاَوامر الامتحانية كلّها من هذا القبيل، فإذا شوهد من المكلّف القيام بمقدمات الواجب، ينسخ الحكم وعلى كلّ تقدير فما سمّاه بداءً، ليس هو محلّ النزاع بين الاِمامية وغيرهم.

والبداء عندهم عبارة عن تغيير المصير بالاَعمال الصالحة أو الطالحة وهو شيء اتّفق عليه المسلمون، وورد به النصّ في القرآن والسنّة.

هذا هو حقيقة البداء في عالم الثبوت، وله أثر في عالم الاِثبات، وهو أنّه ربما يقف النبي على مقتضى المصير ولا يقف على ما يغيّره، فيخبر به على حسب العلم بالمقتضي ولكن لا يتحقّق لاَجل تحقّق مايغيّره، فيقال هنا: بدا للّه والمقصود بداء من اللّه للعباد كما هو الحال في إخبار يونس عن تعذيب القوم وغير ذلك، وقد وردت جملة «بدا للّه» في صحيح البخاري.[1]

قال الشيخ المفيد: أقول في معنى البداء ما يقوله المسلمون بأجمعهم في النسخ وأمثاله من الاِفقار بعد الاِغناء، والاِمراض بعد الاِعفاء، وما يذهب إليه أهل العدل خاصة من الزيادة في الآجال و الاَرزاق والنقصان منها بالاَعمال، وأمّا إطلاق لفظ البداء فإنّما صرت إليه لاَجل السمع الوارد عن الوسائط بين العباد وبين اللّه عزّ وجلّ و ليس بيني و بين كافة المسلمين في هذا الباب خلاف، وإنّما خالف من خالفهم في اللفظ دون ما سواه.[2]


[1] البخاري، الصحيح: 4|172، باب حديث «أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل».
[2] المفيد: أوائل المقالات: 53.

نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست