responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظل أُصول الاِسلام نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 142

6ـ يقول سبحانه: (اللّهُ يَتَوفّى الاَنْفُسُ حينَ مَوْتها) [1] بينما يقول: (الِّذِينَ تَتَوَفّاهُمُ الملائِكَةُ طَيِّبينَ[2]).

إلى غير ذلك من الآيات التي تنسبُ الظواهر الكونية تارةً إلى اللّه، وتارةً إلى غيره تعالى.

والحلّ هو: أن يُقال أنّ المحصور على اللّه تعالى هو انتساب هذه الاَُمور على نحو الاستقلال، وأمّا المنسوب إلى غيره فهو على نحو التبعية، وبإذنه تعالى، ولا تعارض بين الانتسابين، ولا بين الاعتقاد بكليهما.

فمن اعتقد بأنّ هذه الظواهر الكونية مُستندة إلى غير اللّه على وجه التبعية لا الاستقلال لم يكن مُخطئاً ولا مشركاً وكذا من استعان بالنبيّ أو الاِمام، على هذا الوجه.

هذا مضافاً إلى أنّه تعالى الذي يعلمنا أن نستعين به فنقول: (إيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) يحثنا في آية أُخرى على الاستعانة بالصبر والصلاة فيقول: (واستعينوا بالصبر والصلاة) [3]

7ـ الحلف بكتاب اللّه وسنَّة نبيه، ونبيه وأوليائه، هو الآخر ليس عبادة ولا شركاً، إذ لو كان الحلف بغير اللّه شركاً ولو صغيراً لاستلزم نسبة ارتكاب الشرك إلى اللّه حيث قد حلف بغير ذاته من الموجودات المادية العظيمة [4].


[1]الزمر: 42.

[2]النحل: 32.

[3]البقرة: 45.

[4]مثل الحلف بالشمس والقمر والتين والزيتون والبلد الاَمين والضحى والليل وما شابه ذلك (ممّا في الجزء الثلاثين من القرآن الكريم).
نام کتاب : في ظل أُصول الاِسلام نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست