responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 94

6 ـ وط‌ء الميّتة الأجنبية:

وط‌ء/ثالثاً2أ (ن/708)

7 ـ حكم قذف الأجنبية:

قذف/ثانياً2ز،4

لعان/ثانياً1أ،ب/6ً،ب/12ً

8 ـ إذا قذف أجنبية ثمّ تزوّجها:

قذف/ثانياً11

لعان/ثانياً1 ب/4ً

9 ـ بذل الأجنبي نفقة المرأة التي أعسر زوجها:

نفقة/أوّلاً5س (م 2/251)

أجنبية

انظر: أجنبي /ثالثاً

إجهاض

1 ـ حكم إجهاض المرأة حملها:

المرأة إذا شربت دواءً لتُلقي ما في بطنها، كان عليها الدية ـ بحساب ما ذكرناه ـ لورثة المولود، ولم يكن لها من ميراثه شي ء.

ن/779

وفي موضع آخر:المرأة إذا زنت ، فحملت من الزنا، فشربت دواء فأسقطت؛ أقيم عليها الحدّ، وعزّرها الإمام على جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه.

ن/697

2 ـ إجهاض الحاملين بالتصادم:

إن اصطدمت امرأتان حاملتان فماتتا، فألقت كلّ واحدة منهما جنيناً ميّتاً، فعلى عاقلة كلّ واحدة منهما دية جنين كامل ـ نصف دية جنينها ونصف دية جنين صاحبها ـ ولا يهدر منها شي ء.

م 7/197،163

3 ـ إجهاض الحامل المضروبة وموتها وموت جنينها:

إذا ضرب بطنها فأسقطت جنيناً، فإن ألقته قبل وفاتها ففيها ديتها، وفي الجنين إن كان بعد أن ولجه الروح فالدية كاملة؛ سواء ألقته حيّاً ثمّ مات، أو ألقته ميّتاً إذا علم أنّه كان حيّاً.

وإن مات الولد في بطنها وكان تامّاً حيّاً ففيه ژنصف دية الذكر ونصف دية الاُنثى.

وقال الشافعي : فعليه ديتها، وفي الجنين الغرّة سواء ألقته ميّتاً أو حيّاً ثمّ مات. وبه قال أبو حنيفة؛ إلاّ في فصل ـ وهو إذا ألقته ميّتاً بعد وفاتها ـ فإنّه قال: لا شي ء فيه بحال.

خ 5/294

وفي النهاية:إذا قُتلت المرأة وهي حامل مُتمّ ومات الولد في بطنها، ولا يعلم أذكر هو أم أنثى، حكم فيها بديتها كاملة وفي ولدها بنصف دية الرجل ونصف دية الأنثى.

ن/778

4 ـ إجهاض المرأة بإفزاعها:

إذ أرسل الإمام إلى امرأة فأسقطت أي أجهضت ما في بطنها فزعاً منه ، فخرج الجنين ميّتاً، فعلى الإمام الضمان.

نام کتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست