responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 543

موضوع على الأرض، وهو محرّم بلا خلاف.

ومن أصحابنا من قال: إنّ المحرّم أن يبيع ما على الرؤوس من النخل بتمر منه فأمّا بتمر آخر فلا بأس به.

خ 3/94

وفي المبسوط:بيع المزابنة محرّم بلا خلاف، وإن اختلفوا في تأويله.

والمزابنة هي بيع التمر على رؤوس النخل (الثمر على رؤوس الشجر خ ل) بتمر منه، فأمّا بتمر موضوع على الأرض فلا بأس به؛ والأحوط أن لا يجوز ذلك.

م 2/117 ـ 118

وفي النهاية:لا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلاً ولا جزافاً، وهي المزابنة التي نهى النبيّ (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) . وإذا باع التمرة بالتمر من غير ذلك النخل، لم يكن به بأس.

ن/416

أ ـ المزابنة في بيع النخل الحامل رطباً:لا يجوز بيع رطب في رؤوس النخل خرصاً برطب موضوع على الأرض كيلاً؛ لأنّه من المزابنة.

م 2/118

2 ـ بيع السنبل بحبّ منه (المحاقلة):

لا يجوز المحاقلة، وهو بيع السنابل التي انعقد فيها الحبّ واشتدّ بحبّ من جنسه ومن ذلك السنبل.

وروى أصحابنا أنّه إن باع بحبّ من جنسه من غير ذلك السنبل فإنّه يجوز.

خ 3/93

ونحوه في المبسوط، وأضاف:والأحوط أن لا يجوز بحبّ من جنسه على كلّ حال.

م 2/117

وفي النهاية:لا يجوز بيع الزرع بالحنطة من تلك الأرض لا كيلاً ولا جزافاً، وهي المحاقلة. فإن باعه بحنطة من غير تلك الأرض لم يكن به بأس.

ن/416

وقال الشافعي : لا يجوز بيعها بحبّ من جنسهاعلى‌كلّ‌حال. وإليه ذهب قوم من أصحابنا.

وحكي عن مالك أنّه قال: المحاقلة إكراء الأرض للزرع بالحبّ.

خ 3/93 ـ 94

3 ـ بيع الثمرة بزيادة عمّا اشتراه:

لا بأس أن يبيع الإنسان ما ابتاعه من الثمرة بزيادة ممّا اشتراه وإن كان قائماً في الشجر.

ن/416

4 ـ بيع العريّة:

أ ـ تعريف العريّة:العرايا جمع عريّة، وهو أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره أو دار، فشقّ دخوله بالبستان، فيشتريها منه بخرصها تمراً بتمر ويعجّله له.

خ 3/95

ونحوه في المبسوط (2/118) والنهاية (418).

ب ـ حكم بيع العريّة:يجوز بيع العرايا. وفي الخلاف نحوه وأضاف: وبه قال مالك.

وقال الشافعي : يجوز بيع العرايا ـ وهو بيع

نام کتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست