responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 541

يجوز إلاّ أن يبدو الصلاح في كل بستان، إمّا في جميعه أو في بعضه.

خ 3/88

وفي المبسوط نحوه (2/114).

وقال الشافعي : يعتبر في بعض الثمرة وإن قلّ، حتّى لو وجد في بسرة واحدة، لكان الباقي من ذلك النوع في ذلك البستان تابعاً لها، وجاز بيع الجميع من غير شرط القطع.

وهل يكون بدو الصلاح في نوع، بدو الصلاح في نوعٍ آخر من جنس واحد في بستان واحد؟ فيه وجهان، أحدهما: أنّه يكون بدو الصلاح فيه، ويجوز بيع الجميع. والثاني : لا يكون بدو الصلاح فيه، ولا يكون نوعه تابعاً لنوع آخر، وهو الصحيح عندهم، ولا يختلف مذهبهم أنّ بدو الصلاح في جنس لا يكون بدو الصلاح في جنس آخر. هذا كلّه في بستان واحد.

وأمّا في بستانين فلا يتبع أحدهما الآخر، فإذا بدا الصلاح في نوع من الثمرة في بستان، لا يجوز بيع ذلك النوع في بستان آخر إذا لم يبد فيه الصلاح.

وقال مالك: يجوز.

خ 3/88 ـ 89

جـ ـ ثمرة النخل المباع بشرط قطعه أجذاعاً:إذا اشترى الإنسان نخلاً على أن يقطعه أجذاعاً، فتركه حتّى أثمر؛ كانت الثمرة له، دون صاحب الأرض. فإن كان صاحب الأرض ممّن قام بسقيه ومراعاته كان له أجره المثل.

ن/415 ـ 416

3 ـ بيع الخضر:

أ ـ بيع الحمل الظاهر للخضر دون الاُصول:إذا كان في الأرض اُصول البطيخ أو القثاء أو الخيار أو الباذنجان وقد حملت، فإمّا أن يبيع الحمل الظاهر أو يبيع الاُصول.

فإن باع الحمل الظاهر دون الاُصول، فإن كان قبل بدو الصلاح فيه لم يجز بيعه إلاّ بشرط القطع، فأمّا بيعه مطلقاً أو بشرط التبقية إلى أوان اللقاط فلا يجوز. وإن كان قد بدا صلاحه جاز بيعه بشرط القطع وبشرط التبقية إلى البلوغ وأوان اللقاط ويجوز بيعه مطلقاً في غير شرط، فإن اشتراه ولقطه فقد استوفى حقّه وإن تركه حتّى اختلط بحمل حادث بعده. فإن كان يتميز أخذ الحمل الأوّل وكان الحادث للبائع، وإن كان لا يتميّز فعلى ضربين: إمّا أن يقال للبائع إن سلّمت الجميع إلى المشتري ، فإن فعل اُجبر المشتري على قبوله، وإن امتنع البائع فسخ الحاكم البيع.

م 2/114 ـ 115

ب ـ بيع الحمل الظاهر مع الاُصول:إن باع اُصولها (الخضر) جاز بيعها كبيع الشجر، فإذا ثبت ذلك كانت الأُصول للمشتري والحمل الموجود للبائع وما بعده من البطون للمشتري ، إلاّ أن يشترط المشتري الحمل الموجود والثمرة الموجودة إذا باع الأُصول.

وإذا كان الحمل للبائع فإن لقطه فقد استوفى حقّه، وإن تركه حتّى اختلط بما يحدث بعده اختلاطاً لا يتميّز فإمّا أن يسلّمه البائع فإنّه ينفذ

نام کتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست