responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 475

حرف الباء

بئر

أوّلاً ـ أحكام ماء البئر من حيث تأثير النجاسة فيه، وكيفية تطهيره:

انظر: ماء بئر

ثانياً ـ أحكام تملّك مياه الآبار والانتفاع بها:

1 ـ ملكية مياه الآبار المحفورة في الأرض المملوكة:

الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار.

وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، وهو اختيار ابن أبي هريرة. والثاني : لا يملك، وهو اختيار المروزي أبي اسحق.

خ 3/82

وفي المبسوط نحوه، وأضاف:فإذا قلنا إنّه مملوك فليس لأحد أن يأخذه إلاّ بإذنه، وإن أخذه كان عليه ردّه، وإنّما يجوز للمستأجر لأنّه لابدّ له منه. ومن قال لا يملكه قال: ليس لأحد أن يأخذه أيضاً.

م 3/280

2 ـ ملكية مياه الآبار المحفورة في أرض الموات بقصد التملّك:

إذا حفر (البئر) في الموات ليمتلكها، فإنّه يملكها بالإحياء.

وقيل: فيه (ملكيته) وجهان، أحدهما: أنّه يملكه وهو الصحيح، والثاني : أنّه لا يملكه، فإذا قلنا أنّه مملوك فليس لأحد أن يأخذه إلاّ بإذنه، وإن أخذه كان عليه ردّه. ومن قال لا يملكه، قال: ليس لأحد أن يأخذه أيضاً. فإن خالف وتخطّا وأخذ ملك بالأخذ، ولا يلزمه ردّه.

م 3/280

3 ـ حكم مياه الآبار المحفورة في أرض الموات بدون قصد التملّك:

إذا نزل قوم موضعاً من الموات، فحفروا فيه بئراً ليشربوا منها ويسقوا بهائمهم ومواشيهم منها مدّة مقامهم، ولم يقصدوا التملّك بالإحياء، فإنّهم لا يملكونها. فإذا ثبت أنّه لا يملكه فإنّه يكون أحقّ به مدّة مقامه، فإذا رَحَلَ فكلّ من سبق إليه فهو أحقّ به.

م 3/281

نام کتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست