responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 470

فإمّا أن يفي ء أو يطلّق، فإن طلّق خرج من حكم الإيلاء عن اليمينين معاً، وإن فاء خرج أيضاً من اليمينين معاً.

وهل عليه الكفّارة أم لا؟ قال قوم: لا كفّارة عليه ولو حلف ألف يمين، ومن قال عليه الكفّارة ـ وهو الصحيحعندناـ فهل عليه واحدة أو اثنتان؟ قال قوم: كفّارتان، ولو كانت مائة يمين فمائة كفّارة، وقال قوم: كفّارة واحدة، وهوالأقوى عندي .

هذاا إذا نوى التأكيد بالثانية أو الاستئناف، فأمّا إن أطلق ولا نيّة له، فإنّه أضعف من ذلك، فإنَّعندنالا حكم له، ومنهم من قال: كفّارة واحدة، كما لو استأنف، ومنهم من قال: على قولين.

م 5/141 ـ 142

وفي موضع آخر:إذا قال: واللّه‌ أصبتك خمسة أشهر، فإذا انقضت فواللّه‌ لا أصبتك سنة؛ فهما إيلاءان ويمينان مختلفان إحداهما خمسة أشهر والاُخرى سنة، والأُولى مطلقة معجّلة والثانية معلّقة بصفة، فإذا وجدت الصفة انعقدت.

فإذا ثبت أنّهما إيلاءان مختلفان فكلّ إيلاء له حكم نفسه لا يتعلّق حكمه بالآخر، فإذا تربّص عقيب الأوّل أربعة أشهر فإذا مضت وقف، فإمّا أن يفي ء، أو يطلّق.

فإن فاء خرج من حكم هذا الإيلاء، وإن ماطل ودافع حتّى مضت الخمسة أشهر فقد عصى ربّه وأثمّ، لكن حكم الإيلاء قد انحلَّ، لأنّه ما بقي من مدّته شي ء، وإن طلّق طلاقاً رجعيّاً فقد وفّاها حقّها من الأوّل راجع أو لم يراجع، فإذا انقضت خمسة أشهر دخل وقت الإيلاء الثاني ، لأنّه قد وجد شرطه، ويكون حكمه معتبراً بالأوّل، فإن كان في الأوّل فاء أو دافع حتّى انقضت خمسة أشهر أو طلّق وراجع ففي هذه الأقسام الثالثة يكون في الثاني كأنّه الآن آلى منها، وما تقدّمه إيلاء سواه، يتربّص أربعة أشهر ويوقف، فإمّا أن يفي ء أو يدافع أو يطلّق، فإن فاء خرج من حكم الإيلاء، وإن دافع حتّى انقضت السنة فقد عصى لكنّه زال الإيلاء.

وإن طلّق طلاقاً رجعيّاً فإن راجعها نظرت فيما بقي من المدّة، فإن بقي مدّة التربّص وهو أكثر من أربعة أشهر تربّص ووقف بعد التربأص، وإن لم يبق مدّة التربّص لم يتربّص لكنّه حالف فان وطى‌ء قبل انقضاء المدّة حنث. هذا إذا فاء أو دافع أو طلّق وراجع.

فأمّا إن طلّقها ولم يراجع حتّى انقضت عدّتها بانت، ولا كلام، وإن راجعها في زمان العدّة، وهو من حين الطّلاق إلى حين راجعها لا يحتسب عليه.

فإذا راجع بعد أن مضى زمان من الإيلاء الثاني ، فإن بقي من السنة مدّة التربّص تربّص ووقف بعد انقضائها، وإن لم يبق مدّة التربّص زال حكم الإيلاء، وبقي حكم اليمين فإن وطى‌ء قبل انقضاء السنة حنث.

وإذا قال: واللّه‌ لا أصبتك أربعة أشهر، فإذا انقضت فواللّه‌ لا أصبتك أربعة أشهر، فهل يكون مولياً أم لا؟ على وجهين، أحدهما: يكون مولياً

نام کتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست