وقال الشافعي : إن كان مسلماً فميراثه لبيت المال، وإن كان ذمّياً يُنقل إلى بيت المال إذا لم يكن له وارث على سبيل الفي ء.
خ 5/209
وفي المبسوط أيضاً:إذا مات أحد من أهل الشرك في دار الحرب وخلّف مالاً ولم يكن له وارث فإنّه يكون جميع ذلك فيئاًعندناللإمام خاصّة، وعندهم لمن تقدّم ذكره (يكون خمسه لأهله والباقي كان للنبيّ (صلى الله عليه و آله) ، وفيهم من قال يدفع للمقاتلة، وفيهم من قال ينتقل إلى بيت المال لمصالح المسلمين).
م 4/112
وانظر أيضاً: (إرث/ سابعاً3)
9 ـ 13 ـ الصفايا:
الصفايا هي ما اختاره النبيّ (صلى الله عليه و آله) قبل القسمة من عبدٍ أو ثوب أو دابّة، فيأخذ من ذلك ما يختاره ولم يقسّم عليه بلا خلاف.
م 2/65
وفي الجمل والعقود:ومن الغنائم الجارية الحسناء، والفرس الفاره، والثوب المرتفع، ومالا نظير له من رقيق أو متاع.
ر/208
ونحوه في النهاية (199 ـ 200).
ونحوه في الاقتصاد، وأضاف:ما لم يستغرق الغنيمة أو يجحف بالغانمين.
صا/284
وفي الخلاف:ما كان للنبيّ (صلى الله عليه و آله) من الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقامه. وقال جميع الفقهاء: إنّ ذلك يبطل بموته.
خ 4/184
14 ـ ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام:
إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام، فغنموا، كان ذلك للإمام خاصّة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
خ 4/190
ونحوه في المبسوط، وأضاف:الأرضون وغيرها ممّا فُتحت بعد الرسول إلاّ ما فُتح في أيّام أمير المؤمنين إن صحّ شي ء من ذلك يكون للإمام خاصة، ويكون من جملة الأنفال التي له خاصّة لا يشركه فيها غيره.
م 2/34
15 ـ الأرض الموات:
(ومن الأنفال): الأرضون الموات التي لا أرباب لها.
خ3/525ـ526،م2/29،3/269ـ270،278
وانظر أيضاً: أرض/ 2أ،4،6،7
16 ـ المعادن من أرض الأنفال:
ن/419
ثانياً ـ أحكام الأنفال:
1 ـ ملكية الأنفال:
أ ـ ملكية الفي ء في حياة النبي (صلى الله عليه و آله) :الفي ء كان لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله) خاصّة، وهو لمن قام مقامه من الأئمة (عليهم السلام) .