responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 406

3 ـ شروط إمام الجمعة وآدابه:

صلاة الجمعة/رابعاً،خامساً

4 ـ كيفية خروج الإمام بالناس في صلاة الاستسقاء:

صلاة الاستسقاء/ثالثاً

5 ـ كيفية خروج الإمام في صلاة العيد وما يستحبّ له فيها:

صلاة العيدين/سادساً1

6 ـ ما يلزم الإمام في إمامة صلاة الميّت وآدابها:

صلاة الميّت/خامساً2،سادساً1أ،د (م1/184)

أمان

أوّلاً ـ تعريفه ومشروعيته:

1 ـ تعريف المستأمن:

المستأمن والمعاهد عبارتان عن معنى واحد، وهو من دخل إلينا بأمان لا للبقاء والتأبيد، فلا يجوز للإمام أن يقرّه في بلد الإسلام سنة بلا جزية، ولكن يقرّه أقلّ من سنة على ما يراه، بعوض أو غير عوض.

م 2/42

والمستأمن من دخل إلينا بأمان في رسالة أو حاجة من تجارة ونحوه.

م 7/5

الأمان المطلق هو أن يدخل إلينا في تجارة أو رسالة أو حاجة.

م 7/156

2 ـ مشروعيته:

عقد الأمان جائز للمشركين.

م 2/14

3 ـ صيغة الأمان:

أ ـ ألفاظ الأمان:ألفاظ الأمان أن يقول: آمنتك، أجرتك وأذممتك ذمّة الإسلام. فأمّا إذا قال: لا تذهل، لا تخف، لا بأس عليك، أو قال ما معناه بلغة أخرى، فإن علم من قصده أنّه أراد الأمان كان أماناً، وإن لم يقصد لا يكون أماناً، غير أنّهم إذا سكنوا إلى ذلك ودخلوا لا يتعرّض لهم.

م 2/14

ب ـ انعقاد الأمان بالإيماء:إذا أومأ مسلم إلى مشرك بما يوهمه أنّه أمان فركن إليه ودخل دار الإسلام (فلا يتعرّض له ويردّ إلى مأمنه ويصير حرباً).

م 2/15

4 ـ وقت الأمان:

وقت الأمان قبل الأسر مادام على الامتناع، وإن حصل في مضيق أو في حصر ولحقهم المسلمون فإنّه يصحّ الأمان. وأمّا بعد الأسر فلا يصحّ الأمان من آحاد المسلمين والحكم فيه إلى الإمام.

م 2/15

5 ـ مدّة الأمان:

الحربيّ إذا أراد أن يدخل بلد الإسلام رسولاً أو مستأمناً فإن كان لقضاء حاجة من نقل ميرة أو تجارة أو أداء رسالة ولم يطلب مدّة معلومة جاز

نام کتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست