أ ـ إسقاط المفلس القصاص عن الجناية وحكم عفوه عن أرشها:
قصاص/أوّلاً3 و/5ً (م 2/274)
3 ـ الصلح على الإنكار بإسقاط المدّعي حقّه مقابل مال:
صلح/5 (م 2/289،خ 3/293)
4 ـ من له إسقاط الرهن؟:
رهن/سادساً2 (م 2/201)
5 ـ إسقاطالشفيعحقّ الشفعة في المجلس:
شفعة/سادساً1 (م 3/108)
6 ـ إسقاط الشفيع إقالة البائع من المشتري ليأخذ بالشفعة:
شفعة/رابعاً4 (م 3/111،124،133)
7 ـ حكم إسقاط المؤجر مال الإجارة والمستأجر المنافع المعقود عليها:
إجارة/ثالثاً3،رابعاً2 (م 3/223،222)
8 ـ إسقاط أحد الزوجين حقّه الذي في ذمّة الآخر والألفاظ المستعملة في ذلك:
مهر/ثالثاً5جـ (م 4/306 ـ 308)
9 ـ إسقاط الزوجة قسمتها:
القسم بين الزوجات/خامساً1 (م 4/325)
10 ـ إسقاط الجنين وما يترتّب عليه من أحكام:
انظر: إجهاض
إسلاف
انظر: سلف
إسلام
أوّلاً ـ ما يثبت به الإسلام:
1 ـ الإسلام مباشرة:
أ ـ من يقبل منه الإسلام مباشرة:المكلّف البالغ الرشيد حكم إسلامه بنفسه لا بغيره ويعتبر إسلامه نفسه.
م 3/341
وفي موضع آخر:إذا بلغ ووصف الإسلام حكم بإسلامه. وإن وصف الإسلام قبل بلوغه، قال قوم: إنّه لا يحكم بإسلامه لا في الظاهر ولا في الباطن،وقالبعضهم:يصحّإسلامهظاهراً وباطناً.
م 5/159،3/345
ب ـ كيفيّة الإسلام وما يكفي في إظهاره:وأمّا كيفيّة الإسلام، قال قوم: إنّه يقتصر فيه على الشهادتين، وهو الّذي يقتضيه مذهبنا، وقال بعضهم: إذا أتى بهما وتبرّأ من كلّ دين خالف دين الإسلام.
م 5/160
وانظر أيضاً: ارتداد/خامساً6 (م 7/287)
ب/1ً ـ اكتفاء الأخرس بإظهار الإسلام بالإشارة:الأخرس إذا كان له إشارة معقولة فوصف الإسلام بها، فهل يقتصر على مجرّد ذلك أو يحتاج أن يصلّي ؟ منهم من قال لابدّ مع الإشارة من الصلاة.
م 8/158 ـ 159
جـ ـ هل يثبت إسلام المرتدّ والكافر إذا صلّيا؟:لا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد