responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 9  صفحه : 433
ولا يكفي مطلق العلم بالنسب كما يتّفق ذلك في الهاشميّين ونحوهم ممّن يعرف نسبه مع بعده الآن مع انتفاء القرابة عرفاً [1]).
واستدلّوا على ذلك بالصدق العرفي؛ لأنّه المرجع في كلّ مورد تجرّد عن الوضع الشرعي، وحيث لا نصّ في المقام فيحمل اللفظ على المعنى العرفي كما هو عادة الشرع في ذلك.
وممّا يؤيّد ذلك من النصوص ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: نسخت من كتابٍ بخطّ أبي الحسن عليه السلام: رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وامّه ما حدّ القرابة، يعطي من كان بينه وبينه قرابة أو لها حدّ تنتهي إليه، فرأيك فدتك نفسي؟ فكتب عليه السلام: «إن لم يسمِّ أعطاها قرابته» [2]).
وهذا الجواب وإن كان لا يخلو من نوع إجمال إلّا أنّ الظاهر أنّ المعنى فيه أنّه إن لم يسمِّ شخصاً بعينه ولا صنفاً بعينه يعطي من شملته القرابة عرفاً، فأحال إلى العرف، وذلك يؤيّد المعنى المشهور بل يدلّ عليه [3]).
وذهب الشيخ المفيد إلى أنّ قرابة الإنسان هم جميع ذوي نسبه الراجعين إلى آخر أب وامّ له في الإسلام [4]، وتبعه في ذلك الشيخ في النهاية [5]).
ونقّحه بعض الفقهاء بأنّ المراد الارتقاء بالقرابة إلى أبعد جدّ وجدّة في الإسلام وفروعهما ويحكم للجميع بالقرابة، ولا يرتقى إلى آباء الشرك [6]، فالجدّ البعيد ومن كان من فروعه وإن بعدت مرتبته بالنسبة إليه، معدود قرابة إن كان الجدّ مسلماً [7]).
واجيب عن هذا القول بأنّه لا دليل يدلّ عليه ولا شاهد يعضده [8]، كما اعترف بذلك الشيخ نفسه في المبسوط [9]).

[1] الروضة 5: 29.
[2] التهذيب 9: 215، ح 848. الوسائل 19: 401، ب 68 من الوصايا، ح 1.
[3] الحدائق 22: 549. العروة الوثقى 6: 258، م 3. جامع المدارك 4: 70.
[4] المقنعة: 675.
[5] النهاية: 614.
[6] القواعد 1: 450.
[7] جامع المقاصد 10: 58. المسالك 6: 232. الحدائق 22: 549.
[8] المهذّب 2: 114. الشرائع 2: 254.
[9] المبسوط 4: 40.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 9  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست