responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 57
أنّها غيرها؛ لكون الادرة تطلق على الانتفاخ الحاصل في الخصيتين دون فتق للغشاء المذكور، بينما لا يطلق الفتق إلّا مع انشقاق ذلك الغشاء.
ثالثاً- دية التسبيب إلى الادرة:
اتّفق الفقهاء على أنّ أُدرة الخصيتين فيها خمسا الدّية الكاملة أربعمائة دينار، وأُدرة إحداهما فيها مائتا دينار، فإن فحج [1] فلم يقدر على المشي، أو مشى مشياً لا ينتفع به فثمانمائة دينار.
قال السيد جواد العاملي: «قوله [/ العلّامة الحلّي‌] قدّس الله روحه:
(وفي ادرة الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار) كما في النهاية ... وقد حكيت عليه الشهرة في الشرائع والتنقيح والمسالك والروضة.
وقال في كشف اللثام: إنّ الأوّل [ممّا] قطع به الأصحاب، والثاني قطع به أكثرهم، وقد عرفت أنّ كلّ من ذكر الأوّل ذكر الثاني، ومن ترك ترك، فلا وجه للتفرقة» [2]).
ودليلهم على ذلك ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «فإن اصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يستطع المشي إلّا مشياً لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فإن أحدب منها الظهر فحينئذٍ تمّت ديته ألف دينار ... ودية البجْرة [3] إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار، فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت ادرةً في إحدى البيضتين فديتها مائتا دينار خمس الدية» [4]).
لكن استشكل بعض الفقهاء على الاستدلال به بأنّه قد يعارضه ما في خبر معاوية بن عمّار قال: تزوّج جار لي امرأة فلمّا أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضتيه فصار آدر فكان بعد ذلك ينكح ويولد له، فسألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذلك، وعن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها، فقال عليه السلام: «في كلّ فتق ثلث الدية» [5]).
واجيب عنه: بأنّه ضعيف شاذّ لا عامل به، فينبغي طرحه، أو يحمل على إرادة خصوص الفتق دون الادرة [6]). واستبعد السيد الخوانساري سكوت الإمام عليه السلام عن الادرة [7]). وتفصيله في موضعه.
(انظر: دية)
رابعاً- الادرة عيب:
تُعدّ الادرة عيباً عند العرف، وتجري فيها أحكامه، فيثبت لمن انتقل إليه العبد الآدر بمعاوضة خيار العيب، ويحقّ له فسخ العقد بموجبه [8]).
خامساً- إمامة الآدر:
ذكر بعض الفقهاء في ما يستحبّ في إمام الجماعة سلامته من الادرة، قال الشهيد الأوّل: «وينبغي [لإمام الجماعة] ...
أن لا يكون أعرابيّاً ... أو آدراً» [9]).
ولم يظهر دليله، ولذلك اكتفى المحقّق النجفي بنقل ذلك عنه [10]).

[1] الفحج: تباعد ما بين أوساط الساقين في الإنسان والدابّة، وقيل: تباعد ما بين الفخذين، وقيل: تباعد ما بين الرجلين. لسان العرب 10: 191.
[2] مفتاح الكرامة 10: 448.
[3] البجر- بالتحريك-: خروج السرّة ونتوّها وغِلَظ أصلها. الصحاح 2: 585.
[4] الوسائل 29: 311، ب 18 من ديات الأعضاء، ح 1.
[5] الوسائل 29: 337، ب 32 من ديات الأعضاء، ح 1.
[6] انظر: كشف اللثام 11: 397. الرياض 14: 285. جواهر الكلام 43: 273.
[7] جامع المدارك 6: 241- 242.
[8] المهذّب 1: 398.
[9] الألفيّة والنفليّة: 140.
[10] جواهر الكلام 13: 391.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست