منه [1]، بل احتاط بعضهم في إدخال الجنُب أيضاً مع أنّه ليس من النجاسات أو المتنجّسات [2]). (انظر: مسجد)
2- المشهور كراهة إدخال الصبيان والمجانين المساجد وتمكينهم منها [3]).
وخصّه بعضهم بالصبي الذي يخاف منه التنجيس»
). (انظر: مسجد)
3- يكره إدخال القرآن وما كتب عليه اسم اللَّه سبحانه كالخاتم والدرهم بل كلّ محترم إلى بيت الخلاء إلّا أن يكون مستوراً أو مصروراً بصرّة [5]).
والظاهر أنّ المناط في ذلك كونه خلاف الأدب وإلّا فإن استلزم الهتك حرم.
(انظر: تخلّي)
4- إدخال الصائم عن طريق الفم شيئاً من المفطّرات إلى الجوف عمداً يبطل الصوم واجباً كان أو مستحبّاً، وكذا إدخاله الفم عبثاً ولهواً فدخل الجوف سهواً [6]، والحرمة والكفّارة تابعان لحكم الإفطار [7]، ووجوب القضاء تابع لدليله الخاصّ أو العامّ كقاعدة تبعيّة القضاء للأداء بناءً على القول بها بعد فرض وجوب الصوم المنتقض ابتداءً.
5- الوطء- وهو إدخال الذكر في الفرج قبلًا أو دبراً- حرام في المرأة الأجنبيّة [8] والنساء المحارم [9]، وهو الزنا [10]، وفي الذكور مطلقاً، وهو اللواط [11]، وفي البهائم مطلقاً أيضاً، وهو المصطلح عليه بإتيان البهيمة [12]). [1]
البيان: 136. الدروس 1: 156. [2] العروة الوثقى 1: 486، م 6. [3] النهاية: 109. الشرائع 1: 128. الإرشاد 1: 250. الروضة 1: 219. المدارك 4: 401. [4] جامع المقاصد 2: 149. المسالك 1: 329. المدارك 4: 401. [5] الدروس 1: 89. كشف الغطاء 2: 160. العروة الوثقى 1: 329. [6] انظر: الشرائع 1: 189، 190، 193. التحرير 1: 469. العروة الوثقى 3: 609. تحرير الوسيلة 1: 267. [7] انظر: العروة الوثقى 3: 589. تحرير الوسيلة 1: 263، م 1. [8] جواهر الكلام 41: 258- 260. تحرير الوسيلة 2: 410، م 1. تكملة المنهاج (الخوئي): 32. [9] جواهر الكلام 41: 309، 310. [10] جواهر الكلام 41: 258- 260. تحرير الوسيلة 2: 410، م 1. تكملة المنهاج (الخوئي): 32. [11] تكملة المنهاج (الخوئي): 38، م 180. [12] انظر: جواهر الكلام 41: 636. تحرير الوسيلة 2: 446، م 1. تكملة المنهاج (الخوئي): 56، م 290.