responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 49
3- المال المدّخر لشراء ما هو من المئونة كدار السكن ونحوها إن كان بحيث تتحقّق معه الاستطاعة للحجّ وجب صرفه فيه [1]، إذا لم يكن الشراء للدار ضروريّاً.
(انظر: استطاعة)
4- يجوز ادّخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام في منى [2]).
وقيل: إنّه كان منهيّاً عنه ثمّ نسخ [3]). وأمّا هدي الكفّارة والنذر فلا يجوز [4]).
(انظر: اضحية)
5- يحرم ادّخار أواني الذهب والفضّة لغير الاستعمال عند المشهور [5]، واختار بعض الجواز؛ لعدم الدليل على الحرمة [6]، كما يحرم ادّخار شي‌ء فيها؛ لأنّه من مصاديق استعمالها [7]).
(انظر: آنية، اقتناء)
6- مئونة ادّخار لقطة الغير التي تكون مصلحة صاحبها في ادّخارها تخرج- مع عدم مال غيرها- منها، ولو ببيع بعضها وإنفاقه في مئونة حفظها [8]).
(انظر: لقطة)
7- ليس للعبد المتزوّج الكسوب ادّخار شي‌ء من مال كسبه لنفقة اليوم الآتي، بل عليه بذل تمام كسبه لسيّده [9]).
(انظر: نفقة)
8- ما يفضل من مصالح المشاهد والمساجد وسائر الموقوفات وآلاته تدّخر له لاستعمالها وقت الحاجة [10]).
(انظر: مسجد)

[1] المعتمد في شرح العروة 1: 106.
[2] النهاية: 261. الشرائع 1: 264. القواعد 1: 444. الدروس 1: 450. كشف اللثام 6: 209.
[3] الدروس 1: 450. المسالك 2: 318. مستند الشيعة 12: 369. جواهر الكلام 19: 225.
[4] الاقتصاد: 456.
[5] جواهر الكلام 6: 343.
[6] المختلف 1: 495. المسالك 3: 123. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 318.
[7] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 339- 340.
[8] انظر: المبسوط 3: 320.
[9] كشف اللثام 7: 301.
[10] الدروس 2: 22.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست