responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 476
قال السيد الخوئي: «إذا اشترط الواقف اتّصاف ساكنها (أي المدرسة) بصفة خاصّة، كأن لا يكون معيلًا، أو يكون مشغولًا بالتدريس أو بالتحصيل فإذا تزوّج أو طرأ عليه العجز لزمه الخروج منها».
ثمّ قال: «والضابط أن حقّ السكنى- حدوثاً وبقاءً- تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه، فلا يجوز السكنى لفاقدها حدوثاً وبقاءً» [1]).
د- حكم المفارقة عن المسكن:
لو فارق الساكن في المدرسة أو الرباط مسكنه لغير الامور الضروريّة بل كان لعذر وغرض ناوياً للعود إليه- كسفر لزيارة ونحوها- فقد اختلف الفقهاء في سقوط حقّه وعدمه على أقوال:
الأوّل: انّه يسقط حقه [2]، وقد نسبه بعض الفقهاء إلى الأكثر، وأنّهم أطلقوا القول ببطلان حقّه بالمفارقة، أي سواء طالت مدّة المفارقة أم قصرت [3]؛ نظراً إلى أنّ مقتضى الأصل عدم هذا الحقّ في مثل الفرض [4]).
قال المحقّق الحلّي: «ولو فارق لعذر قيل: هو أولى عند العود. وفيه تردد، ولعلّ الأقرب سقوط الأولويّة» [5]).
وقال العلّامة الحلّي: «ولو فارق لعذر أو غيره بطل اختصاصه» [6]).
القول الثاني: التفصيل بين طول زمان المفارقة فيسقط الحقّ وبين قصرها فيبقى الحقّ، وقد ذهب إليه العلّامة الحلّي في التذكرة [7]).
ولكن قد شرط بعضهم بقاء الرحل مع عدم طول المدّة في بقاء الحقّ [8]).
قال المحقّق الكركي: «الأقرب بقاء الحقّ إن لم تطل المدّة بحيث يؤدي إلى‌
[1] المنهاج (الخوئي) 2: 164، م 766.
[2] الشرائع 3: 277. الإرشاد 1: 350.
[3] الروضة 7: 180.
[4] جواهر الكلام 38: 98.
[5] الشرائع 3: 277.
[6] القواعد 2: 271.
[7] التذكرة 2: 406 (حجرية). وقد مثّل المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة (7: 515) للمفارقة القصيرة المدّة بأن يروح من البلد لأخذ الزكاة من القرى ويروح من المشهد (أي النجف) إلى مشهد الحسين عليه السلام ويبقى هناك أيّاماً قلائل للزيارة، وكذا من يروح إلى أهله ويقيم عندهم.
[8] جامع المقاصد 7: 41. المسالك 12: 437.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست