responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 452
في الردّة عن فطرة والفرض عدمه [1]).
مضافاً إلى أنّ الأصل عدم ثبوت أحكام الفطري حيث يشكّ في ذلك، والاحتياط في الدماء ودرأ الحدّ بالشبهة [2]).
وذهب بعض آخر إلى أنّه كان بحكم الفطري، فيقتل بارتداده عند بلوغه.
ويظهر ذلك من الشهيد حيث أطلق كون الولد السابق على الارتداد مسلماً [3]، واستوجهه الشهيد الثاني [4]، بل صرّح بذلك بعض [5] المعاصرين.
قال في المسالك: «وإن أظهر الكفر فقد أطلق المصنّف رحمه الله وغيره استتابته، فإن تاب وإلّا قتل، وهذا لا يوافق القواعد المتقدّمة [في التعريف‌] من أنّ المنعقد حال إسلام أحد أبويه يكون ارتداده عن فطرة، ولا تقبل توبته، وما وقفت على ما أوجب العدول عن ذلك هنا. ولو قيل بأنّه يلحقه حينئذٍ حكم المرتد عن فطرة كان وجهاً» [6]).
ونوقش فيه [7] بأنّ ما حضرنا من النصوص ظاهر في الحكم بردّة من وصف الإسلام عن فطرة، بل هو الموافق لمعنى الارتداد الذي هو الرجوع، بل هو ظاهر المرسل في الفقيه عن عليّ عليه السلام: «إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام، فإن أبى قتل، وإن أسلم الولد لم يجرّ أبويه، ولم يكن بينهما ميراث» [8]).
الجناية على ولد المرتدّ:
لو قتل ولد المرتدّ المحكوم بحكم المسلم قبل وصفه الكفر فإنّ القاتل يقاد به وإن كان مسلماً [9]، بل ادّعي عليه الإجماع [10]؛ لعموم قوله تعالى: «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ» [11]).
ولا فرق في ذلك بين قتله قبل بلوغه أو
[1] جواهر الكلام 41: 616. الدرّ المنضود 3: 382.
[2] مجمع الفائدة 13: 328. جواهر الكلام 41: 617.
[3] الدروس 2: 54.
[4] المسالك 15: 28- 29.
[5] اسس الحدود والتعزيرات (التبريزي): 427. وهو ظاهر ابن حمزة في الوسيلة: 424- 425.
[6] المسالك 15: 28.
[7] جواهر الكلام 41: 617.
[8] الفقيه 3: 152- 153، ح 3556. الوسائل 28: 329، ب 3 من حدّ المرتد، ح 7.
[9] الشرائع 4: 184. القواعد 3: 576. كشف اللثام 10: 670.
[10] مجمع الفائدة 13: 330- 331.
[11] البقرة: 178.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست