responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 450
لكن يمكن استظهار صحّة القسامة من عبارة الشيخ في المبسوط، حيث قال:
«إذا قتل ولد الرجل وهناك لوث ثبت لوالده القسامة ... وإن ارتدّ والده قبل أن يقسم فالأولى ألّا يمكنه الإمام من القسامة وهو مرتدّ كيلا يُقدم على يمين كاذبة ...
ومتى خالف حال الردّة وأقسم وقعت موقعها عندنا؛ لعموم الأخبار ... [و] لأنّ هذا من أنواع الاكتساب، والمرتدّ لا يمنع من الاكتساب للمال في مهلة الاستتابة، فإذا أقسم يثبت الدية بالقسامة ووقفت، فإن عاد إلى الإسلام فهي له، وإن مات أو قتل في ردّته كان ... لورثته» [1]). وبه قال العلّامة في القواعد [2] أيضاً.
وعلّق عليه الفاضل الاصفهاني بقوله:
«وهذا يختصّ بالمرتدّ لا عن فطرة مع جهل الحاكم بارتداده ليحلفه؛ فإنّ اليمين لا بتحليفه تقع لاغية» [3]).
وتفصيل ذلك كلّه وما تقدّم يطلب من محالّه. (انظر: بيّنة، قسامة)
أثر الردّة على الإحصان:
وهل يخرج المرتدّ عن الإحصان بارتداده؟
فصّل الفقهاء في ذلك بين المرتدّ الفطري والملّي، وهو أنّ المرتدّ إذا كان عن فطرة خرج عن الإحصان؛ لبينونة زوجته عنه مؤبّداً [4]، وعليه فلو زنى بعد ارتداده يجلد أوّلًا، ثمّ يقتل للارتداد.
وأمّا لو كان ارتداده عن ملّة فلم يخرج عنه؛ لإمكان رجعته إلى زوجته بالعود إلى الإسلام في العدّة [5]، وعليه فإن زنى في عدّة زوجته كان محصناً، وإن زنى بعد ذلك فليس بمحصن [6]).
ولكن استشكل العلّامة في القواعد بالنسبة إلى خروج الملّي عن الإحصان.
ومنشأ الإشكال منعه من الرجعة حال ردّته فكان كالبائن، ومن تمكّنه منها بالتوبة من دون إذنها فكان كالرجعي [7]).
(انظر: إحصان)

[1] المبسوط 7: 220.
[2] القواعد 3: 620.
[3] كشف اللثام 11: 141.
[4] التحرير 5: 307. كشف اللثام 10: 455. تحرير الوسيلة 2: 413، م 14.
[5] التحرير 5: 307. كشف اللثام 10: 455.
[6] تحرير الوسيلة 2: 413، م 14.
[7] القواعد 3: 529.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست