responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 375
أنّه يلحق بالمجنون فلا عبرة بردّته [1]؛ لفقد التمييز حالها الذي هو شرط في التكاليف عقلًا وشرعاً [2]، وأنّ الأصل أيضاً بقاء إسلامه إن كان مسلماً، وبقاء كفره إن كان كافراً [3]؛ ولذا لا يحكم أيضاً بإسلامه حال السكر إذا كان كافراً [4]).
وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنّ السكران متى ارتدّ أو أسلم حكم بارتداده وإسلامه؛ مدّعياً أنّ ذلك مقتضى المذهب، وأمّا عقوده الباقية فلا يصحّ، ولا طلاقه ولا عتاقه [5]).
وقال في موضع آخر أيضاً: «وعندنا أنّ السكران يختلف حاله فيما له وفيما عليه، فأمّا طلاقه وعتقه وعقوده كلّها فلا يصحّ عندنا بحال، وأمّا إذا زنى أو لاط أو جنى أو قذف أو سرق فإنّه يتعلّق به جميع أحكامه كالصاحي» [6]). ووافقه ابنا إدريس وسعيد الحلّيان [7]).
ويظهر من المحقّق النجفي الميل إلى إلحاقه بالصاحي؛ لأنّ المراد من الحكم بارتداده جريان حكم المرتد عليه؛ لإطلاق ما دلّ على أنّه بحكم الصاحي ومنع اعتبار قصد الإنكار والاستخفاف، وأنّ ذلك لا ينقص عن إلزامه بالطلاق الواقع منه المصرّح به في كلام بعضهم [8]).
وفصّل ثالث بالنسبة إلى أفعال السكران بين الأفعال التي لا يتوقّف صدق عنوان الفعل الذي هو الموضوع والمتعلّق للحكم على قصد الفعل كالقتل والزنا، فهنا يؤخذ السكران بالأفعال المذكورة ويترتّب على الفعل الصادر عنه حال سكره الحكم المترتّب عليه، وحديث رفع الخطأ لا يعمّ هذه الموارد؛ لتحريم الشارع شرب المسكر، وهذا التحريم إلزام على المكلّف بالتحفّظ على ما يصدر من فعل الحرام حال سكره حتى ولو كان ارتكابه محتملًا.
وبين ما إذا كانت من الأفعال التي‌
[1] الخلاف 5: 504، م 5. القواعد 3: 574. الإيضاح 4: 549. الروضة 9: 341.
[2] انظر: جواهر الكلام 41: 624.
[3] انظر: الخلاف 5: 504، م 5.
[4] المسالك 15: 33.
[5] المبسوط 8: 74.
[6] المبسوط 7: 287، مستدلّاً له بأنّ الظواهر التي تتعلّق هذه الأحكام بها عامّة في السكران والصاحي، وإنّما أخرجنا بعضها بدليل.
[7] السرائر 3: 447. الجامع للشرائع: 558.
[8] جواهر الكلام 41: 624- 625.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست