responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 334
وكذا لو زوّجها الأجنبيّ، فقال الزوج بعد العقد: زوّجك العاقد من غير إذنك، فقالت: بل أذنت، فالقول قولها مع اليمين؛ لأنّها تدّعي الصحّة، والزوج يدّعي الفساد، ومدّعي الصحّة مقدّم، ولأنّ الإذن من فعلها، ولا يعلم إلّا من قبلها [1]).
نعم، لو ادّعى الزوج إذنها متقدّماً أو متأخّراً، فأنكرت، فإن كان قبل الدخول قدّم قولها مع اليمين؛ لأنّ الإذن من فعلها.
والأصل لا يعارض بأصالة الصحّة هنا، إلّا على القول ببطلان الفضولي.
وإن كان بعد الدخول فالأقرب تقديم قوله؛ لدلالة الدخول عليه؛ لأنّ الأصل عدم الإكراه والشبهة.
نعم، هو مبنيّ على أنّ المدّعي يدّعي خلاف الظاهر، وإلّا فالأصل عدم الإذن.
ولا يجدي كون الأصل في الدخول الشرعية، فإنّه ليس ممّا فيه النزاع، وإنّما الدخول أمر يظهر منه الإذن لأصله [2]).
وتفصيل هذه الفروع وأمثالها يطلب من محالّه.
الثاني- التنازع في مقدار الإذن:
إذا اختلفا وتنازعا في مقدار الإذن سعة وضيقاً، أو قلّة وكثرة بعد الاتّفاق على أصله، كما إذا وكّله في بيع ماله، فقال الوكيل: وكّلتني في البيع نقداً أو نسيئة، وقال الموكّل: بل نقداً فقط، أو قال:
وكّلتني في بيع تمام الدار، وقال الموكّل:
بل في بيع نصفها- مثلًا- أو طابق منها، كان القول قول الموكّل والآذن؛ لأنّه منحلّ إلى العلم بالإذن في المقدار الأقلّ، والشكّ في الإذن في المقدار الزائد، والأصل عدمه [3]). وهذا يرجع بحسب الحقيقة إلى التنازع في أصل الإذن وعدمه في المقدار الزائد.
الثالث- التنازع في متعلّق الإذن أو كيفيّته:
إذا اختلفا في متعلّق الإذن أنّه هذا المال أو ذاك، وأنّه أذن له في أكله مجّاناً أو على وجه الضمان، أو أنّه أعطى الخيّاط القماش‌
[1] القواعد 3: 17. المسالك 7: 196- 197. جواهر الكلام 29: 236- 237.
[2] انظر: القواعد 3: 17. جواهر الكلام 29: 236- 237.
[3] انظر: التذكرة 15: 175.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست